تسهيل تنفيذ قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 / 1964

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 / 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 / 1964
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
اولاً – لمدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار على كل من: –
أ – اقام بناء او منشآت سكنية بدون اجازة اصولية .
ب – اقام بناء او منشآت سكنية خلافاً للاجازة .
جـ – استعمل الارض او البناء خلافاً للاستعمالات التي تسمح بها التصاميم الاساسية للبلدية المعنية او التي تجيزها وفقاً للصلاحيات المخولة لها .
ثانياً – اذا كانت الابنية او المنشآت او الاستعمالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ وب وجـ ) من البند ( اولاً ) من هذه مادة تستعمل لأغراض تجارية فتكون الغرامة ( 50000 ) خمسين الف دينار .
ثالثاً – يكون القرار الصادر من مدير البلدية المختص بمقتضى البندية ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذه مادة باتاً .
رابعاً – يكون صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليه مسؤولاً عن المخالفات البنائية المنصوص علهيا في البندين ( اولاً ) وثانياً ) من هذه مادة .
خامساً – تتولى البلدية استيفاء الغرامة بصورة فورية من تاريخ تبليغ المخالف بلزوم دفعها .
سادساً – على البلدية المعنية احالة من لم يدفع الغرامة الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفقاً للقانون .

مادة 2
مع عدم الاخلال بما جاء بمادة ( 1 ) من هذه التعليمات تتخذ الاجراءات الآتية: –
اولاً – يصدر مدير البلدية المختص قراراً بايقاف العمل في البناء ويمنع استمراره اذا كان البناء ممنوعاً .
ثانياً – يمنع الاستمرار في الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية للبلدية المعنية .

مادة 3
اولاً – تقوم البلدية المختصة بجرد مخالفات البناء والاستعمالات المخالفة للارض والبناء التي حدثت بعد تاريخ نفاذ التصميم الاساسي ولغاية 19 / 2 / 2001 ( تاريخ نفاذ القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001 ) .
ثانياً – تعتمد البلدية المختصة الانذارات او الكتب الرسمية الموجهة الى اصحاب المخالفات التي ثبت حدوثها خلال المدة المحددة في البند ( اولاً ) من هذه مادة، بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة وبالطريقة التي تقررها البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .

مادة 4
اولاً – تؤلف بقرار من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالين الفني والقانوني لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
ثانياً – لمن انذر وفق احكام المادتين ( 2، 3 ) من هذه التعليمات حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية مباشرة او عن طريق البلدية المختصة التي اصدرت الانذار
ثالثاً – تلتزم البلدية المختصة بتثبيت تاريخ التبليغ بالانذار اصولياً وتثبيت تاريخ وقوع الاعتراض عند تقديمه عن طريقها .
رابعاً – تقوم البلدية برصد المخالفات ويكون مسؤولاً عن ذلك كل موظف بلدية له اختصاص ضمن المنطقة التي حصلت فيها المخالفة ويشمل ذلك المراقب ومسؤول الشعبة الفنية ومهندس الاجازات سواء أكان البناء مخالفاً للاجازة الممنوحة ام للتصميم الاساسي ويلزم هؤلاء بمتابعة المخالفات المشمولة بأحكام هذه التعليمات وعليهم ايقافها في مراحلها الاولى ومنع استمرارها .
خامساً – لوزير الداخلية احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة بأحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة .

مادة 5
اولاً – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها وتفصل فيها وفق قانون المرافعات المدنية واحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001 ويكون قرارها باتاً .
ثانياً – اذا حصل الاعتراض لدى البلدية المعنية فعليها ان تحيله مع الاوليات الى الهيئة الاستئنافية مشفوعاً برأيها بالمخالفة والاعتراض بالمرتسمات الاصولية خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تسجيل الاعتراض في سجل الواردة ثالثاً – تجيب البلدية المختصة على استفسارات وطلبات الهيئة الاستئنافية خلال مدة ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ تثبيت الطلب في سجل الواردة ويكون الموظف المختص ومدير البلدية مسؤولين عن عدم الاجابة .

مادة 6
اولاً – تقرر الهيئة الاستئنافية بصدد الاعتراض بعد وقوفها على وجهة نظر الاطراف ذوي العلاقة ورأي اهل الخبرة والكشف المرفق عند الحاجة والاوليات المتعلقة بالقضية المعروضة ما يأتي: –
أ – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كانت عليها قبل توجيه الانذار .
ب – رد الاعتراض وتأييد الانذار كلاً او جزءاً وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ثانياً – للهيئة الاستئنافية ان تقرر ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة .
ثالثاً – تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المعروضة عليها خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض اليها واعتبارها من القضايا المستعجلة .
رابعاً – تصدر الهيئة الاستئنافية قراراً موقعاً عليه من الرئيس والاعضاء بالاتفاق او الاكثرية .

مادة 7
اولاً – تنفذ القرارات الصادرة من البلدية او الهيئة الاستئنافية التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله على نفقته الخاصة .
ثانياً – تقوم البلدية المختصة بتوجيه انذار الى المسؤول عن المخالفة بلزوم قيامه بإزالتها حسب قرار البلدية او الهيئة الاستئنافية خلال مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً,
ثالثاً – في حالة امتناع المسؤول عن المخالفة عن ازالتها لمدير البلدية المختصة فرض غرامة تهديدية مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن كل ( 30 ) ثلاثين يوماً .
رابعاً – اذا زادت مدة الامتناع على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً فللمحافظ المختص اصدار امر بإزالتها من البلدية وبالطريقة اتي يحددها مع تحميل المسؤول النفقات والغرامة التهديدية تستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 .
خامساً – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .
سادساً – يراعى في جميع الاحوال عند فرض الغرامة وفق هذه التعليمات جسامة العمل الممنوع او المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها .

مادة 8
تلغى التعليمات رقم ( 10 ) لسنة 1987 المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 3169 في 38 / 9 / 1987 .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 19 / 2 / 2001 تاريخ نفاذ القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001 .

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية / وكالة