عنوان التشريع: تمليك الاشخاص الذين انشأوا تجاوزاً دور للسكن (تعليمات- 390)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-27 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – للاشخاص الذين انشأوا تجاوزاً دور سكن قبل تاريخ 1 / 1 / 2001 على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن، تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وضعف اجر المثل عن مدة التجاوز وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
ثانياً – يشترط في الارض التي تملك بموجب احكام هذا القرار ما يأتي: –
1 – ان تكون ضمن المناطق السكنية وفق التصاميم الاساسية للمدن .
2 – ان يكون البناء المشيد عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت .
ثالثاً – يشترط في طالب التملك: –
1 – ان يكون هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً .
2 – ان تتوفر فيه شروط السكن والتملك في المحافظة التي لها تشريعات او ضوابط خاصة بها .
رابعاً – يقدم الطلب بالتملك، الى مديرية البلدية في موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار، يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التملك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ انشاء الابنية ونوعها، ويرفق به اقرار خطي مصدق من الكاتب العدل بعدم تملكه هو او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او قطعة ارض يجوز انشاء دار عليها .
خامساً – لا يجوز تمليك اكثر من قطعة ارض واحدة لطالب التملك على ان لا تزيد مساحتها على ( 300 ) ثلاثمائة متر مربع واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لقلة مساحتها من الحد الادنى المسموح به لدور السكن او لأي سبب آخر فتقدر الزيادة بضعف قيمتها الحقيقية .
سادساً – تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والبلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري تتولى ما يأتي: –
1 – تقدير القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز .
2 – البت في طلبات التملك .
سابعاً – 1 – اذا وجدت اللجنة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذا القرار ان شروط التملك متوفرة فتصدر قراراً بالتمليك يذكر فيه موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التمليك وضعف اجر المثل الواجب دفعهما من المملك له الى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة .
2 – تسجل الارض المتجاوز علهيا في دائرة التسجيل العقاري باسم طالب التملك وفق احكام هذا القرار بعد اتمام اجراءات التمليك وتسديد كامل البدل وضعف اجر المثل والرسوم المقررة قانوناً صفقة واحدة .
3 – عند عدم تسديد المبالغ المقررة بموجب الفقرة ( 2 ) من هذا البند خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) منه فتقرر اللجنة تمليك الجهة المالكة للارض المنشآت بدون تعويض .
ثامناً – 1 – تقرر اللجنة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذا القرار رفض طلب التملك في احدى الحالات الآتية:
أ – عدم توفر شروط التملك المنصوص عليها في هذا القرار في طالب التملك .
ب – عدم تقديم طلب تملك الارض المتجاوز عليها خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعاً ) من هذا القرار .
ج – اذا كانت المنشآت المشيدة تجاوزاً لأغراض غير سكنية سواء أكانت مطابقة ام مخالفة لاستعمالات التصاميم الاساسية للمدن .
2 – يتم تبليغ قرار اللجنة برفض طلب التملك واسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( رابعاً ) من هذا القرار .
3 – تسجل المنشآت باسم الجهة المالكة دون تعويض وتصدر اللجنة قراراً بذلك وتبلغه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة
تاسعاً – لا تعد قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذا القرار نهائية الا بمصادقة المحافظ .
عاشراً – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار .
حادي عشر – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
ثاني عشر – لوزير الداخلية وامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالث عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة