عنوان التشريع: اعتبار بعض التصرفات تجاوزاً على العقارات العائدة للدولة وللبلديات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-27 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يعد تجاوزاً التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية .
1 – البناء سواء أكان موافقاً ام مخالفاً للتصاميم الاساسية للمدن .
2 – استغلال المشيدات .
3 – استغلال الاراضي .
ثانياً – يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول بأحكام البند ( اولاً ) منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز وعدم ازالته .
ثالثاً – تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة مركزية تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشأنها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز وتستحصل التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام الفقرة ( 2 / ج ) من البند ( خامساً ) من هذا القرار .
رابعاً – اذا تعذر رفع التجاوز وازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام البند ( ثالثاً ) من هذا القرار، بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشأن ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب البند ( خامساً ) من هذا القرار لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز بازالته .
خامساً – 1 – تشكل لجنة بقرار من المحافظ في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: –
أ – وزارة المالية .
ب – وزارة الزراعة .
ج – البلدية المعنية .
د – دائرة التسجيل العقاري .
هـ – الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها .
2 – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند ما يأتي: –
أ – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام هذا القرار .
ب – تقدير اجر المثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه .
ج – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم تسديده يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده كامل المبلغ صفقة واحدة .
سادساً – 1 – يعاقب المتجاوز المخالف لأحكام البند ( اولاً ) من هذا القرار بالعقوبات الآتية: –
أ – الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا تزيد على ( 3 ) سنوات لمن خالف احكام الفقرة ( 1 ) منه .
ب – الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة او السجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات لمن خالف احكام الفقرة ( 2 ) منه
ج – الحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر لمن خالف احكام الفقرة ( 3 ) منه .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار، من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص .
3 – تحرك وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ( 23 ) لسنة 1971 الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا البند، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها .
سابعاً – تخصص نسبة مقدارها ( 75٪ ) خمس وسبعون من المئة من المبالغ المستحصلة من المتجاوز وفق احكام هذا القرار، وتوزع حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكامه والاجهزة الساندة لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
ثامناً – تخصص وزارة المالية المبالغ اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ ازالة التجاوز لصرف الحوافز المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من هذا القرار وتقيد سلفة على حساب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي وقع التجاوز على العقارات العائدة لها على ان تتم تسوية هذه السلفة بعد استحصال مبالغ اجر المثل وقيمة الاضرار من المتجاوز .
تاسعاً – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار .
عاشراً – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
حادي عشر – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثاني عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة