عنوان التشريع: معاملة العربي المبعد من الكويت واسرته معاملة العراقي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يعامل العربي المبعد من الكويت واسرته المقيمة معه في العراق معاملة العراقي في ما يتعلق بدفع الاجور المقررة عن تصديق الوثائق والمستندات العائدة لهم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 264 ) في 30 / 12 / 1999 .
ثانياً – يزود مكتب حركات التحرير العربية التابع لرئاسة الجمهورية العربي المبعد من الكويت بكتاب يؤيد شموله بالبند ( اولاً ) من هذا القرار .
ثالثاً – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة