عنوان التشريع: تصديق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع بين بين العراق والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 28 / ذي القعدة / 1421 هـ الموافق 22 / شباط / 2001 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط الاخوة العربية ولرغبة حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسي في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فقد تم في تونس بتاريخ 22 / 2 / 2001 التوقيع على اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بينهما ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .