التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981

      التعليقات على التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى عنوان الفرع ( الثامن ) من قانون الصحة العامة المرقم بـ ( 89 ) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي: –
الفرع الثامن
مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية

مادة 2
يلغى نص البند ( ثانياً ) من مادة ( 26 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .

مادة 3
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون مادة ( 26 ) مكررة له: –
مادة – 26 – مكررة: – تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما يأتي: –
اولاً – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها .
ثانياً – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محلياً والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تأثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير .

مادة 4
يضاف ما يأتي الى مادة ( 46 ) من القانون ويكون البند ( ثالثاً ) لها: –
ثالثاً – لوزير الصحة تكليف أي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .

مادة 5
يلغى نص البند ( اولاً ) من مادة ( 96 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – أ – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على ( 250000 ) مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله .
ب – يجوز لأجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية .
ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة .

مادة 6
يلغى نص البند ( اولاً ) من مادة ( 99 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائياً .

مادة 7
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون مادة ( 99 ) مكررة له: –
مادة – 99 – مكررة
اولاً – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ( ب ) و( ج ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 96 ) من القانون الى وزارة الصحة .
ثانياً – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي آلت ملكيتها اليها بموجب البند ( اولاً ) من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ( 32 ) لسنة 1986 .
ثالثاً – توزع المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ( ثانياً ) من هذه مادة وفق النسب الآتية: –
أ – ( 10٪ ) عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذا البند .
ب – ( 50٪ ) خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .
ج – ( 10٪ ) عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة .
د – ( 10٪ ) عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها .
هـ – ( 20٪ ) عشرين من المئة ايراداً نهائياً لخزينة الدولة .
رابعاً – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 96 ) من القانون وفق النسب الآتية: –
أ – ( 75٪ ) خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .
ب – ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة ايراداً نهائياً لخزينة الدولة .
خامساً – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) والفقرة ( أ ) من البند ( رابعاً ) من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .

مادة 8
يلغى نص مادة ( 101 ) مكررة من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 101 – مكررة: –
اولاً – اذا لم يراجع أي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال ( 72 ) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعياً من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ( 90 ) تسعين يوماً .
ثانياً – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة ( 72 ) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع أي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ الوفاة او تسلمها .
ثالثاً – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة .
رابعاً – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذه مادة دون مراجعة أي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية .
خامساً – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعاً لديانة المتوفى سادساً – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .
سابعاً – أ – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة .
ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح .
ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة ( الاولى ) او ( الثانية ) واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات .
د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريراً كاملاً عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة .
هـ – تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب .

مادة 9
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية المختبرات الصحية العامة ومختبرات المراكز ولإجراء الفحوص المختلفة على المواد الغذائية والمستحضرات الطبية ولتحميل صاحب العلاقة نفقات اتلاف تلك المواد والمستحضرات عند عدم صلاحيتها للاستهلاك او للاستعمال، ولتحديد مهام المراكز البحثية ولتخويل وزير الصحة تكليف أي من ذوي المهن الطبية بتقديم الخدمات للمواطنين عند الضرورة، ولزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين لأحكام هذا القانون ومصادرة المواد والاجهزة والمعدات التي دخلت الى العراض بصورة غير مشروعة وبيعها ولتوزيع المبالغ المتأتية من عمليات البيع ومبالغ الغرامات وفق النسب المحددة وللتصرف بجثة المتوفى عند عدم مراجعة ذويه .
شرع هذا القانون .