عنوان التشريع: استمارات سحب النماذج
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
ادناه الاستمارات رقم ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) التي لم يرد ذكرها في تعليمات سحب النماذج لأغراض الفحوص المختبرية رقم ( 2 ) لسنة 2001 والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 3868 ) بتاريخ 5 / 3 / 2001 والتي تعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ نشر التعليمات في 5 / 3 / 2001 م .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
استمارة رقم ( 1 )
استمارة سحب النماذج العامة
نوع النموذج وعلاقته كمية الشحنة زنة النموذج
او كميته /
المنشأ طريقة السحب
التأشير تاريخ الانتاج تاريخ النفاذ /
رقم الوجبة /
وصف الشحنة او الارسالية الخزن / الروائح /
الصفات الحسية الاخرى شوائب واوساخ /
تاريخ سحب النموذج /
الساعة / تاريخ ايصال النموذج /
موقع الخزن /
القائمين بالسحب / الاسم والتوقيع
ملاحظات اخرى /
اسم وتوقيع صاحب العلاقة /
استمارة رقم ( 2 )
استمارة الاصناف المشمولة بسحب النماذج
وعدد مرات السحب
ت الاصناف المشمولة عدد الزيارات التفتيشية عدد مرات سحب النماذج
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 – المجازر وامكان ذبح الحيوانات
المخازن المبردة
منشآت تصنيع اللحوم
معامل الالبان والمثلجات والمرطبات
محلات بيع اللحوم والدواجن والاسماك
المخابز والافران
المعجنات / الحلويات / الشوكولاته /المعكروني والشعرية
المطاعم بأصنافها
المشروبات الغازية والكحولية
معامل الثلج الصناعي والغذائي
المقاهي والكازينوهات
معامل الملح
معامل انتاج المقبلات
معامل الدبس والراشي
معامل الطرشي والخل
مستحضرات التجميل والمنظفات
معامل تعبئة المواد الغذائية
الفواكه والخضروات المجففة
اسبوعياً
شهرياً
مرتين شهرياً
مرتين شهرياً
مرتين شهرياً
شهرياً
شهرياً
شهرياً
شهرياً
شهرياً
6 زيارات سنوياً
6 زيارات سنوياً
شهرياً
6 زيارات سنوياً
6 زيارات سنوياً
6 زيارات سنوياً
6 زيارات سنوياً
6 زيارات سنوياً
تحت الرقابة البيطرية
4
4
12
2
4
4
4
4
شهرياً خلال موسم العمل
2
4
4
4
4
4
4
يمكن زيادة عدد الزيارات للمحلات او عدد سحب النماذج كلما دعت الضرورة لذلك .
استمارة رقم ( 3 )
استمارة كمية وحجم النموذج المرسل الى المختبر
نوع مادة المسحوبة الكمية ( وزن، حجم ) المرسلة لكل مختبر
المواد الغذائية الجافة
البقوليات، حبوب، سكر . . . الخ 1 كغم
المواد الاولية 2/1 كغم
المواد الاولية الكيمياوية والسائلة عبوة حجم لتر واحد ترسل كاملة للمختبر وتسحب من العبوات الكبيرة ما يعادل هذا الحجم
التوابل والبهارات 2/1 كغم
المواد الغذائية المعلبة عبوة واحدة زنة ( كغم واحد ) او ما يعادلها من العبوات الكبيرة والصغيرة
الدجاج المجمد 2 كغم
المشروبات الروحية ما يعادل لتر واحد
المشروبات الغازية 6 عبوات صغيرة ( 250 مل العبوة الواحدة )
الاغذية المحلية من المحلات الخدمية العامة 2/1 كغم
منتجات المعامل الغذائية المحلية كغم واحد لكل نوع من المنتجات او ما يعادل ذلك من العبوات
مستحضرات التجميل والمنظفات تعتبر العبوة وحدة قياسية مهما كان حجمها والاحتياج المطلوب 3 عبوات على ان لا تزيد على 3 لتر