قواعد السلوك المهني للمكاتب الاستشارية غير الحكومية

      التعليقات على قواعد السلوك المهني للمكاتب الاستشارية غير الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: قواعد السلوك المهني للمكاتب الاستشارية غير الحكومية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
لا يجوز للمكتب الاستشاري ممارسة مهنة الاستشارات دون الحصول على اجازة تأسيس وفقاً لقانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم ( 16 ) لسنة 2000 .

مادة 2
على المكتب الاستشاري التقيد والالتزام بما تفرضه عليه تقاليد المهنة وآدابها ويحظر عليه بشكل خاص ما يأتي: –
اولاً – التعامل مع الشركات والجهات المقاطعة والمحالة على القائمة السوداء والمحظور التعامل معها .
ثانياً – مزاحمة مكتب استشاري آخر ومناقشته بطرق غير مشروعة للحلول محله .
ثالثاً – الاساءة الى السمعة المهنية لأي مكتب مسجل رسمياً دون مبرر شرعي .
رابعاً – اكمال عمل سبق ان باشر به مكتب آخر قبل اخباره واخذ موافقته على ذلك وموافقة هيئة التخطيط .
خامساً – التغيير في أي عقد عمل قبل موافقة هيئة التخطيط .
سادساً – التعاون في عمل من الاعمال الاستشارية مع مكتب استشاري منع من ممارسة العمل وفقاً لأحكام القانون .
سابعاً – افشاء سر أوتمن عليه او معلومة اطلع عليها عن طريق عمله ولو بعد انتهاء الاعمال الموكلة اليه .
ثامناً – تقديم بيانات غير دقيقة عن نشاط المكتب ومهامه التي تطلبها هيئة التخطيط .

مادة 3
على المكتب الاستشاري اعلام لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية تحريرياً في حالة تغيير عنوانه المبين في استمارة التأسيس او اختصاصه او طبيعة عمله الذي تم بموجه منح الاجازة .

مادة 4
اولاً – عند مخالفة المكتب الاستشاري لأي من قواعد السلوك المهني المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات جاز للمتعاقد معه رفع شكوى الى هيئة التخطيط للنظر فيها وفقاً للقانون .
ثانياً – للجنة المكاتب الاستشارية بعد مصادقة رئيس هيئة التخطيط احالة المكتب الاستشاري المخالف لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه على اللجنة الانضباطية لغرض تحديد العقوبة المناسبة لمخالفته .
ثالثاً – يكون قرار اللجنة الانضباطية قابلاً للطعن به امام محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به .

مادة 5
في حالة كون الفعل المنسوب للمكتب الاستشاري يشكل جريمة يحال المخالف من لجنة المكاتب الاستشارية على المحاكم المختصة وفقاً للقانون .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط