عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعدني
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-23 00:00:00
استنداً الى احكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 200 ) في 24 / 12 / 1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – يعدل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و2 ) من مادة ( الرابعة عشرة ) من قانون الاستثمار المعدني رقم ( 91 ) لسنة 1988 ( المعدل ) ليكون كما يأتي: –
1 – بغرامة لا تقل عن ( – / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( – / 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار .
2 – بغرامة لا تقل عن ( – / 500000 ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( – / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية