عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-19 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الديمقراطية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 5/5/1960 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثلاثين مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع عشر مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير المعارف
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
ناظم الزهاوي وزير التجارة عباس البلداوي وزير البلديات
حسن رفعت وزير الأشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 449 في 30-11-1960
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بين شعبي البلدين وتنمية التعاون بينهما في ميادين العلم والتربية والثقافة قد قررتا عقد هذه الاتفاقية وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين .
عن حكومة الجمهورية العراقية – السيد عبد الوهاب محمود – سفير الجمهورية العراقية في موسكو
عن حكومة جمهورية فيتنم الديمقراطية – السيد نغوين وان كين – سفير جمهورية فيتنامم الديمقراطية في موسكو
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما ووجداها صحيحة وموافقة للاصول اتفقا على ما يلي :
المادة الاولى
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية لكل من البلدين ويعملان لهذه الغاية على تسهيل تبادل الزيارات بين اساتذة الجامعة ومدرسي المدارس الثانوية والتكنيكية فضلاً عن أعضاء المؤسسات المذكورة وغيرها .
المادة الثانية
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على دراسة مسألة منح الزمالات الدراسية وتقديم التسهيلات لمواطني الطرف الآخر فضلاً عن تسهيل التحاقهم في الجامعات والمدارس ومدارس الفنون والمدارس التكنيكية وغيرها من المعاهد .
المادة الثالثة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وتنظيم الحفلات الموسيقية والفنية والقاء المحاضرات والمعارض الفنية والآثار العلمية وكذلك تبادل زيارات الوفود الثقافية والفنية والرياضية والطلابية وتدعيم التعاون بين المنظمات العلمية الرسمية والجامعات الفنية .
المادة الرابعة
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بدراسة امكانية الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية كما يعملان اذا دعت الضرورة على عقد اتفاقية خاصة لهذا الغرض .
المادة الخامسة
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع تبادل الزيارات والمباريات الودية بين الفرق الرياضية ومنظمات الشباب .
المادة السادسة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين بابداء التسهيلات الخاصة بتبادل الكتب والنشرات الثقافية والعلمية والفنية والآثار المكررة او المستنسخة وأفلام السينما والتلفزيون وتنظيم عرض الأفلام .
المادة السابعة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على نشر وترجمة المؤلفات العلمية والثقافية والفنية والادبية القيمة لمؤلفين من بلد الطرف الآخر .
المادة الثامنة
يعمل كل من الطرفين على توسيع نطاق التعاون في مجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون .
المادة التاسعة
يدرس الطرفان المتعاقدان امكانية تبادل الخبراء او العلماء لتنظيم سلسلة محاضرات عن لغة ةثقافة وآداب الطرف الآخر في المؤسسات العلمية بموجب اتفاق خاص .
المادة العاشرة
19 لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية توضع خطة للتعاون الثقافي في بداية كل عام تشتمل على الشروط والحالات التي تسوى بموجبها القضايا الثقافية .
2) يعين كل من الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية مندوبين عنهما لمناقشة خطة العمل السنوية التي يشترط اعدادها قبل انتهاء تلك السنة .
المادة الحادية عشرة
يصادق الطرفان المتعاقدان على هذه الاتفاقية وفق الاجراءات الدستورية المتبعة وتدخل الاتفاقية دور التنفيذ من يوم تبادل وثائق الابرام .
ان أي تعديل يجري على هذه الاتفاقية يصبح نافذاً بعد توقيعه من قبل الحكومتين ولكل طرف الحق في انهاء هذه الاتفاقية شرط ان يبلغ الطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ الذي يرغب فيه انهاءها .
واستناداً الى ما تقدم وقع المندوبان المفوضان على هذه الاتفاقية المكتوبة بنسختين وبكل من اللغات العربية والفيتنامية والانكليزية .
وتعتبر نسخ هذه الاتفاقية الثلاث معترفاً بها الا اذا حصل اختلاف فيعول على النسخة الانكليزسة .
عــــن عــــن
حكومة الجمهورية العراقية حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في توطيد وتقوية أواصر الصداقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية وتعزيز التفاهم المشترك بين شعب الجمهورية العراقية وشعب جمهورية فيتنام الديمقراطية عن طريق تنمية العلاقات الثقافية على أساس الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل من البلدين .
تقرر عقد هذه الاتفاقية والعمل بموجبها .