ترأس عضو قيادة قطر العراق اللجنة الامنية في المحافظة

      التعليقات على ترأس عضو قيادة قطر العراق اللجنة الامنية في المحافظة مغلقة

عنوان التشريع: ترأس عضو قيادة قطر العراق اللجنة الامنية في المحافظة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يرأس عضو قيادة قطر العراق مسؤول تنظيمات المحافظة، اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ ( ع / 47795 ) في 10 / 11 / 1987 ويكون المحافظ نائباً له .
ثانياً – اضافة الى صلاحيات اللجنة الامنية في المحافظة، الواردة في التشريعات النافذة والاوامر الصادرة من الرئاسة، تخول الصلاحيات الآتية، على ان تتخذ القرارات المتعلقة بها بالاجماع .
1 – حجز المهربين مدة ( 6 ) ستة اشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة .
2 – حجز المتواطئين مع المهربين، من منتسبي الاجهزة الامنية والمكلفين من الجهات الاخرى بمكافحة التهريب، مدة ( 6 ) ستة اشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة .
ثالثاً – لعضو قيادة قطر العراق رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية لأغراض التحقيق في قضايا التهريب، وله تغيير هذه الهيئة عند اقتضاء المصلحة العامة وفق ما تراه اللجنة الامنية .
رابعاً – تحال قضايا التهريب المضبوطة في المحافظات الى المحاكم المختصة في بغداد او في المحافظات الاخرى .
خامساً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

لجنة الشؤون الاقتصادية