ارتباط مديرية شرطة السكك الحديد بالشركة العامة للسكك الحديد

      التعليقات على ارتباط مديرية شرطة السكك الحديد بالشركة العامة للسكك الحديد مغلقة

عنوان التشريع: ارتباط مديرية شرطة السكك الحديد بالشركة العامة للسكك الحديد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يكون ارتباط مديرية شرطة السكك الحديد من الناحية المالية بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز والتجهيزات، بالشركة العامة للسكك الحديد .
ثانياً – مع مراعاة احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار يستمر ارتباط مديرية شركة السكك الحديد بمديرية الشرطة العامة من الناحية الادارية بما في ذلك تطبيق احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ ( 1 ) لسنة 1978 والتشريعات الاخرى ذات العلاقة .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة