عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز المتأتية من استثمار الامكانات المادية المادية والبشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل عدد النقاط المؤشرة ازاء المستوى الوظيفي ( محاسب ) و( باحث علمي ) المنصوص عليهما في مادة ( 3 – أ ) من تعليمات توزيع الحوافز المتأتية من استثمار الامكانات المادية والبشرية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 1 ) لسنة 2000 ويكون ( 26 ) ستا وعشرين نقطة بدلاً من ( 24 ) اربع وعشرين نقطة .
مادة 2
يلغى نص مادة ( 5 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 5 –
أ – يحرم المشمول بهذه التعليمات جزئياً من الحافز عند معاقبته بإحدى العقوبات التالية بتنزيل عدد من النقاط المؤشرة ازاءها عن الفترة التي يستحق عنها الحافز: –
العقوبة – النقاط
الفات نظر – ( 2 ) اثنتان
الانذار – ( 4 ) اربع
قطع الراتب – ( 6 ) ست
التوبيخ – ( 8 ) ثمان
انقاص الراتب – ( 10 ) عشر
تنزيل الدرجة – ( 12 ) اثنتا عشرة
ب – يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات المسحوب اليد من الحافز عن مدة سحب يده من الوظيفة .
جـ – يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات من الحافز كلياً في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – الفصل او العزل .
ثانياً – اذا اعتبر مستقيلاً من الخدمة .
ثالثاً – اذا ترك الخدمة بدون موافقة دائرته .
رابعاً – اذا تمتع بإجازة اعتيادية اكثر من ( 5 ) خمسة ايام في الشهر الذي يستحق عنه الحافز .
خامساً – اذا انقطع عن الدوام الرسمي لمدة ثلاثة ايام فأكثر بدون عذر مشروع في الشهر الذي يستحق عنه الحافز .
مادة 3
يلغى نص مادة ( 6 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 6 –
يستحق الحافز كل موظف: –
أ – مستمر بالخدمة .
ب – ملتحق بالخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط ) او عند استدعائه للنفير العام .
جـ – ملتحق بدورة تدريبية او ايفاد رسمي او اجازة دراسية او اجازة حمل وولادة او اجازة امومة .
د – مجاز مرضياً لمدة لا تزيد على ( 6 ) ستة ايام في الشهر باستثناء الاجازة المرضية عن الامراض المستعصية او التي يستوجب علاجها فترة طويلة والاجازة الممنوحة لمرض عن حادث .
هـ – محال الى التقاعد او منقول او منسب الى دائرة اخرى عن مدة عمله لغاية تاريخ انفكاكه .
مادة 4
يلغى نص مادة ( 8 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 8 –
توزع الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في هذه التعليمات كل ( 90 ) تسعين يوماً .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية