عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اجور القبول في دور الحضانة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( أ ) من مادة ( 1 ) من تعليمات اجور القبول في دور الحضانة رقم ( 2 ) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي: –
أ – تكون اجور القبول في دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة الرعاية الاجتماعية ( 2000 ) الفي دينار عن كل من الطفلين الاول والثاني .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية