قانون التعديل السابع لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-16 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف الفقرة ( أ ) من البند 37/6 – 37/7 والوارد في حقل بيان الاصناف من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي :
” اذا أيدت وزارة المعارف أو وزارة الصحة أو وزارة الارشاد بأن عرضها مفيد من الوجهة التهذيبية أو الصحية أو الثقافية ومتى كانت للعرض على الجمهور مجاناً …”

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السابع العشرين مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم السادس عشر مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير المعارف
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
مظفر حسين جميل وزير المالية عباس البلداوي وزير البلديات
ناظم الزهاوي وزير التجارة حسن رفعت وزير الأشغال والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8-12-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تسهيل أعمال وزارة الارشاد وتحقيق أهدافها في خدمة الجمهورية العراقية فقد وجد ان من المهم ان تعفى الافلام الثقافية المستوردة لحسابها من رسم الوارد الكمركي ومنح وزير الارشاد صلاحية تأييد كون تلك الأفلام ثقافية لذا فقد أعدت هذه اللائحة .