تأسيس الشركة العامو للمنظومات

      التعليقات على تأسيس الشركة العامو للمنظومات مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامو للمنظومات
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

اولاً – اسم الشركة: – الشركة العامة للمنظومات .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانياً – اهداف الشركة: تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج الصناعي من خلال انشاء صناعة الكترونية في مجال مراكز السيطرة ومنظومات واجهزة السيطرة والحاسبات والاتصالات وتطوير وتنمية الامكانات المادية لخلق قاعدة حديثة للالكترونيات الصناعية واسناد المنشآت الصناعات الالكترونيات الصناعية وتحقيق تكامل الوحدات الالكترونية والترابط في البيئات التشغيلية التي تتطلبها التطبيقات الصناعية وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثاً – نشاط الشركة: تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه .
1 – وضع خطط لانشاء صناعة الكترونية متكاملة في مجال المنظومات والاجهزة والمكونات الالكترونية التي تحتاجها الصناعة .
2 – تصميم وتصنيع وتنفيذ انتاج المنظومات والاجهزة والالكترونيات والبرمجيات الصناعية التي تتضمن منظومات سيطرة موزعة وحقلية، حواسيب صناعية، منظومات اتصالات، اجهزة اتصال وقياس، مسيطرات منطقية، مسيطرات، مجهزات قدرة، مسوقات محركات، وحسب متطلبات الصناعة .
3 – تصميم وتصنيع وتنفيذ وانتاج مراكز السيطرة واجهزتها ومكوناتها .
4 – تطوير وتنفيذ برمجيات وحقائب برمجية وبرمجيات الذكار الصناعي تستخدم في المجالات الصناعية .
5 – تقديم الاسناد للشركات الانتاجية في مجال الالكترونيات والبرمجيات الصناعية من خلال تقديم المشورة الفنية والمساهمة في تنفيذ وحل المشاكل وتلبية الاحتياجات .
6 – نقل المعرفة العلمية والتكنولوجية الحديثة الملائمة في مجال المنظومات والاجهزة والالكترونيات الصناعية التي تحتاجها شركات الوزارة او قطاعات الدولة الاخرى او القطاع الخاص من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع شركات عربية واجنبية لتنفيذ اعمال مشتركة او الدخول في انشاء مشاريع جديدة .
8 – الدخول مع القطاع الخاص في تنفيذ اعمال مشتركة تهدف الى تحقيق الدعم والاسناد لهذا القطاع الصناعي وايجاد التكامل معه في تنفيذ المشاريع المختلفة .
9 – التعاون مع الجامعات العراقية في اجراء بحوث تطبيقية ونظرية تهدف الى تعزيز نهج البحث والتطوير الالكتروني الصناعي التطبيقي والنظري وحل المشاكل الصناعية من خلال منهجية علمية في الدراسة والتحليل .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها، ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50٪ من رأسمالها المدفوع,
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأسمال الشركة ( 150000000 ) مائة وخمسون مليون دينار .
خامساً – الجهة المؤسسة / وزارة الصناعة والمعادن .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن