تأسيس الشركة العامة لنظم المعلومات

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لنظم المعلومات
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

اولاً – اسم الشركة: – الشركة العامة لنظم المعلومات .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانياً – اهداف الشركة: تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج الصناعي في مجال انشاء صناعة برمجية وطنية في مجال نظم المعلومات، وتطوير وتنمية الامكانات المادية والبشرية لترسيخ المعلومات، وتحقيق التكامل في مجال تقنية المعلومات والمجالات الاخرى ذات العلاقة من صناعة البرمجيات وتوفير وصيانة الاجهزة ذات العلاقة واسناد المستفيدين والتدريب لكافة المستويات، اضافة الى نقل وتطوير المعرفة العلمية والفنية وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثاً – نشاط الشركة: تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه .
1 – اعداد الخطط السنوية في مجالات تخصصها واقتراح اوجه استثمار اموالها وفقاً لأحكام القانون .
2 – توفير وتحديث الحاسبات الالكترونية مع مكوناتها وملحقاتها والاجهزة السائدة وبرمجياتها وتنصيبها حسب طلب الجهات المستفيدة .
3 – توفير البرمجيات ومستلزمات تشغيل الاجهزة والبرمجيات وخدمات ما بعد البيع كالصيانة والفحص وما يتعلق بذلك من انشطة .
4 – اعداد البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بنظم المعلومات ومستلزمات تنفيذها وتقديم الاستشارة للجهات المستفيدة .
5 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجها .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها، ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50٪ من رأسمالها المدفوع,
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأسمال الشركة ( 100000000 ) مائة مليون دينار .
خامساً – الجهة المؤسسة / وزارة الصناعة والمعادن .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن

أضف تعليقك