صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 892
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

1 – استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 1045 ) الخاصة بـ ( الغازات النفطية المسالة ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية عدد ( 3827 ) في 22 / 5 / 2000 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها، وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية