عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة السجون رقم 66 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-11 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف عبارة ( ومنح مديري ومأموري السجون ومعاونيهم مخصصات ملابس) الى نهاية الفقة (8) من المادة (22) من قانون ادارة السجون رقم (66) لسنة 1936 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1/4/1961
مادة 3
على وزيري الشؤون الاجتماعية و المالية تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشرين مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير المعارف
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 445 في 12-11-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كان من المحتم قانونا على منتسبي السجون ارتداء الالبسة العسكرية الخاصة بهم ولضرورة الترفيه عنهم واظهارهم بمظهر لائق ارتؤى منحهم مخصصات ملابس ولأجله أعدت هذه اللائــحة .