النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
تعتبر شركة اشور للمقاولات شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
ثانياً – تحل شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية محل شركة بغداد العامة لتنفيذ المشاريع الانشائية بكامل حقوقها والتزاماتها حسب قرار مجلس الوزراء بدمج الشركتين والمبلغ بكتاب المجلس المرقم 5981 في 10 / 8 / 1999 .
ثالثاً – الشركة وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الاسكان والتعمير ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد .
رابعاً – يكون رأس مال الشركة ( 40000000 ) اربعين مليون دينار .

مدة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل واعتماد مبدأ الاكتساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفعاليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستوى الاداء الاقتصادي الوطني .

مادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – تنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول .
ثانياً – التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى داخل العراق وخارجه .
ثالثاً – المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة مع اهدافها .
رابعاً – استثمار المقالع وانتاج وبيع المواد الانشائية التي تطلبها اعمالها .
خامساً – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
سادساً – انشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد .
سابعاً – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واجراء التصرفات القانونية بشأنها .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
اولاً – يدير الشركة مجلس ادارة يتولى رسم ووضع السياسات العامة للخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مجير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات .
ثانياً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ثالثاً – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
رابعاً – يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس من موظفي الشركة وعضو الاحتياط لعضوية المجلس ما يأتي: –
أ – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – غير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
د – حاصلاً على شهادة الدراسة الاعدادية .
هـ – لديه خدمة وظيفة لا تقل عن خمس سنوات .
و – ان تكون سيرته الوظيفية جيدة .
ز – غير معاقب بعقوبة خلال السنين السابقة على الترشيح .
خامساً – تجري الانتخابات داخل مركز الشركة .
سادساً – ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب، تتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المعامل على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب، عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة والمعامل .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الفرع او المعمل او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين، وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام للشركة خلال ( 48 ) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء، وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب، ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي، ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة، ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات، ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ( ثالثاً ) عضو احتياطاً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثمان واربعين ساعة ويكون قراره نهائياً .
سابعاً – يشترط لتعيين اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي: –
أ – ان يكون عراقياً وموظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يشغل وظيفة مدير قسم في الاقل .
جـ – حائزاً على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل .
د – لديه خدمة وظيفية لمدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في الشركة او احدى تشكيلات وزارة الاسكان والتعمير .
هـ – ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة .

المحتوى2
مادة 5
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – قرار التخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة والتخطيطية تمهيداً لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
جـ – اقرار التوسعات لتشكيلات الشركة ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – وضع الدراسات واقرارها باتجاه تطوير العمل في الشركة واستخدام الاساليب والوسائل الحديثة لرفع كفاءة الاداء وتطوير مهارات وقدرات المنتسبين .
ح – متابعة انشطة الشركة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول والمعالجات للمعوقات التي تعترضها .
ط – اعداد الاجابات ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية .
ي – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى وفق الصلاحيات .
ك – متابعة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة الملاحظات والمعوقات التي تواجه العمل .
ل – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
م – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وملاكات لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
ن – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لأغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
س – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك العرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
غ – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز الاعمال في مشاريع الشركة وفق متطلباتها وحسب الصلاحيات .
ف – اقتراح زيادة او تخفيض رأس مال الشركة بناءاً على متطلبات مصلحة العمل .
ص – فتح الحسابات الجارية والوداع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم سحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
ق – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق واستحصال الموافقات اللازمة عند استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال لها علاقة بأهدافها خارج العراق .
ر – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
ش – تملك او شراء واستحصال وتمويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية بما يضمن تحقيق اهداف الشركة ت – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقاً للقانون .
ث – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها لتطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
خ – وضع اسس توزيع الارباح وفقاً للقانون .
ذ – دراسة اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفروع المحافظات وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .

مادة 6
اولاً – يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الاقل في الشهر .
ثانياً – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه .
ثالثاً – تتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوتع معه الرئيس .
رابعاً – يعتبر العضو مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع المجلس ( 4 ) اربع مرات متتالية دون عذر مشروع .

مادة 7
اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .

مادة 8
تعتبر قرارات المجلس في الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( جـ ) و( د ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من هذا النظام الداخلي مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فإذا اصر على رأيه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد اصوات للاعضاء الحاضرين نهائياً .

مادة 9
اولاً – يعد المجلس خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحساب الارباح والخسائر وفق الاصول المحاسبية المطبقة، وكما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثانياً – يشترط ان يراعي عند اعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي: –
أ – شرح واف للايرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب – تقويم الاداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية
جـ – اية امور ضرورية اخرى .

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 10
اولاً – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة يعين بقرار من مجلس الوزراء، وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها، وتسيير نشاطها والصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة، وهو المسؤول عن اعمالها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وتنفذ باشرافه وهو الذي يمثل الشركة او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير حاصل على شهادة جامعية، اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون الهندسية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .
ثانياً – أ – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
2 – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير اعمالها، واقتراح الحلول والمعالجات للمعوقات والاختناقات التي تعترض سبيلها, .
3 – اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة .
4 – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
5 – تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحية او جزء منها الى مدير القسم المالي .
6 – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة .
7 – المصادقة على محاضر لجان البيع والايجار لأموال الشركة والعطاءات والدعوات الخاصة بأعمالها وفقاً للقانون .
8 – اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
9 – اعداد الخطط التشغيلية السنوية للانشطة التي تمارسها الشركة ومتابعتها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
10 – التعاقد مع من تحتاجه الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب وتحديد اجورهم بعد موافقة مجلس الادارة ووفقاً للقانون .
ب – للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى بعض موظفي الشركة .

مادة 11
تتكون الشركة من الاقسام الآتية: –
اولاً – الشؤون القانونية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين . يتولى القيام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بالشركة وتقديم المشورة القانونية وتنظيم قضايا عقود المقاولات وشروطها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها والقيام بمعالجة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستثمار الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أ – المناقصات والعقود: – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون يتولى تنظيم قضايا العقود وشروطها وتنظيم المناقصات والاحالات ومسك السجلات اللازمة لتوثيق الاجراءات الخاصة بها .
ب – الاملاك: – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ويفضل من له اختصاص في القانون ويتولى الاشراف على الاملاك وبيع وشراء وايجار واستئجار الاراضي والعقارات والاموال ومسك السجلات اللازمة لتوثيق ذلك .
جـ – الدعاوي: – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون يتولى تمثيل الشركة لدى المحاكم والجهات الاخرى ومتابعة حسمها ومسك السجلات اللازمة لتوثيق ذلك .
ثانياً – المشاريع: – يديره موظف بعنوان مهندس اقدم حائز على شهادة جامعية اولية في الهندسة وله ممارسة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وتكون مسؤولية القسم الاشراف والمتابعة على سير الاعمال في المشاريع التي تنفذها الشركة مع تحديد كميات المواد المطلوبة والمواد وانواع الآليات لكل مشروع وحسب طبيعته مع تحليل وتسعير الفقرات الداخلة في العمل مع اعداد البرامج الزمنية للتنفيذ وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أ – الجسور: – يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم حائز على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خبرة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن الاشراف ومتابعة تنفيذ اعمال الجسور وملحقاتها مع السيطرة النوعية على الاعمال .
ب – الطرق: – يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خبرة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الاشراف ومتابعة تنفيذ اعمال الطرق لمشاريع الشركة والسيطرة النوعية على الاعمال .
جـ – الذرعات والمتابعة المالية لمستحقات الشركة: – يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى تدقيق ذرعات المقاولين الثانويين وذرعات الشركة مع ارباب العمل ومتابعة مستحقات الشركة المالية .
د – مشاريع المحافظات: – يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى الاشراف والتنسيق بين المواقع والمشاريع والكسارات والمعامل والوحدات الانتاجية ضمن المحافظة المتواجد فيها ويكون ارتباطها بمدير قسم المشاريع وكالآتي: –
1 – مشاريع نينوى
2 – مشاريع ذي قار
3 – مشاريع ديالى
4 – مشاريع بابل
5 – مشاريع كربلاء
6 – مشاريع البصرة
7 – مشاريع المثنى
8 – مشاريع بغداد

المحتوى4
ثالثاً – التخطيط والمتابعة: – يديره موظف بعنوان مهندس اقدم له ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة يعاونه عدد من الموظفين . يقوم بمتابعة سير الاعمال ورفع التقارير بخصوص ذلك ومتابعة المواصفات الفنية في تنفيذ الاعمال ومقدار نسب الانجاز وتلافي الانحراف وبالتنسيق مع قسم المشاريع وكذلك يقوم بالمتابعة العشوائية لطلبات التدقيق وقبول المواد المجهزة الى المشروع وتحديد الفحوصات المطلوبة لها ومتابعة قبول النماذج مع اعطاء المصادقة على نوعية المواد المجهزة ويرتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أ – المتابعة: – يديرها موظف بعنوان مهندس في الاقل له خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات . تتولى اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وتدقيقها وتنسيقها واعداد نسب التنفيذ ورفعها الى الجهات المعنية . ودراسة خطة التنفيذ ورفع التوصيات بشأنها ودراسة اسباب الانحراف في التنفيذ لسير العمل لمشاريع قيد التنفيذ ومعالجتها .
ب – الاحصاء والقوى العاملة: – يديرها موظف بعنوان رئيس احصائيين او رئيس ملاحظين وله خبرة في مجال الاحصاء مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات من حملة الشهادة الجامعية الاولية وتتولى الشعبة جمع البيانات الاحصائية وتحليها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية واعداد التقارير من خلال الحاسوب وتقوم الشعبة بتدريب القوة العاملة وتأهيلها واعداد المناهج والدورات التدريبية وتدريب الطلبة والاشراف على تدريب الموظفين من خلال ترشيحهم الى الدورات وبالتنسيق مع مراكز التدريب وتنظيم برامج وخطط التدريب ومتابعة حركة العمال في الشركة واعداد الاستمارات الخاصة من خلال الحاسوب .
جـ – الموارد: – يديرها موظف بعنوان مهندس له خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة احتياجات الشركة من المواد الاولية والانشائية .
رابعاً – الشؤون الادارية: – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم لا تقل خدمته عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم شؤون الافراد والملاك والخدمات وتوثيق المعلومات الشخصية وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أ – الافراد: – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين له خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وتمارس الشعبة انجاز المعاملات الادارية من تعيين او علاوة او استقالة او ترفيع او احالة على التقاعد وتنظيم الملاك وسجلات ودفاتر الخدمة وعقود العمل والمخصصات وعقوباتهم ومفاتحة الاقامة بشأن رعاية العرب والاجانب واصدار الاوامر الادارية بشأن الايفاد واللجان والتنقلات والترجمة والملفات الشخصية وتدقيق ومتابعة ما يصدر عن الوحدات الادارية في المشاريع من كتب واوامر ومطابقتها مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ومتابعة اعمال الارشيف .
ب – العلاقات: – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين له خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال الاعلام تتولى الشعبة التهيئة والتنسيق لاقامة الندوات والاحتفالات والتحضير لها واعداد مستلزماتها وتنظيم العلاقات العامة وتسلم النشرات والكتب والكراريس والصحف والمجلات وارشفتها والاشتراك بها
جـ – الخدمات الادارية: – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين له خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتتولى الشعبة تقديم الخدمات عن طريق تأمين الصيانة والنظافة لبناية الشركة وتأمين الحراسة وضمان الاتصال الهاتفي والاستعلامات واعمال الطبع والاستنساخ وخدمات نقل المنتسبين .
خامساً – الشؤون المالية: – يديره موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى انجاز المعاملات والامور المالية والحسابية واعداد الميزانية للحسابات الختامية للشركة واجراء القيود المحاسبية ومتابعة ادخالها السجلات المالية وتطبيق قواعد الصرف واحتساب وصرف رواتب المنتسبين ووضع خطط انشاء مخازن المشاريع ومسك البطاقات المخزنية ومتابعة الدورة المستندية لنشاط التخزين وترحيلها واجراء القيود الحسابية لها ومطابقتها والاشراف على صرف المواد وكذلك القيام بتنفيذ خطة الاستيراد وعمليات الشراء من الاسواق المحلية والاشراف على سلامة صرف المواد والمعدات اضافة الى متابعة تعقيب شحن واخراج المواد ومسك سجلاتها ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الحسابات العامة: – يديرها موظف بعنوان محاسب من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة والمام بالامور المالية والحسابية وتطبيق قواعد الصرف مدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات تتولى اعداد البيانات والحسابات الختامية وما يتعلق بأعمال التسجيل الدفتري كما يقوم باعداد الدراسات والتقارير المالية وتقارير الموازنة العامة واستخراج الموازين الشهرية والنهائية اضافة الى تقديم البيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط الشركة ووضعها المالي .
ب – المصروفات: – يديرها موظف بعنوان محاسب من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وله خبرة والمام بالامور المالية والمحاسبية وتطبيق قواعد الصرف، لمدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات، تتولى صرف رواتب ومخصصات منتسبي الشركة من الموظفين والمتعاقدين وكذلك الصرف على ابواب الموازنة التخمينية اضافة الى ابواب الصرف الاخرى بعد التأكد من مطابقتها لقرار الصرف والتعليمات المالية النافذة وتسليم وايداع المبالغ النقدية والصكوك .
جـ – حسابات المقاولين: – يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين تتولى مهام تدقيق السلف والذرعات للمقاولين والمجهزين واجراء القيود الخاصة بمستحقاتهم ومتابعة علاقاتهم مع الدوائر الضريبية .
د – شعبة الرواتب: – يديرها موظف بعنوان محاسب ويعاونه عدد من الموظفين تتولى الشعبة احتساب وتدقيق الرواتب لجميع المنتسبين وتنظيم القيود الخاصة بتثبيت الاستحقاقات ومتابعة تسديد الاستقطاعات .
هـ – الحسابات المخزنية: – يديرها موظف بدرجة محاسب ويعاونه عدد من الموظفين تتولى مهمة مطابقة ومتابعة مستندات الاستلام والاصدار المخزني للمواد المخزونة الخاضعة للسيطرة المخزنية مع تسعير المواد المصدرة واجراء التسويات القيدية اللازمة .
و – المخازن والموجودات الثابتة: – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص له خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويعاونه عدد من الموظفين تتولى الشعبة متابعة خزن المواد والاشراف على مخازن الشركة والاشراف على الجرودات السنوية للمخازن وفق الطرق الاصولية ومسك السجلات الخاصة بالموجودات الثابتة للشركة ومتابعة حركتها وتأشير الاضافات والاسبتعادات واجراء مطابقتها مع نتائج الجرد ومتابعة الفروقات التي تظهر اضافة الى احتساب الاندثارات واجراء القيود .
ز – التجارية: – يديرها موظف بعنان رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة في الاعمال التجارية والاستيراد لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات يتولى القسم القيام بتنفيذ خطة الاستيراد وعملية الشراء سواء من الاسواق المحلية وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالاضافة الى قيامه بتنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة مع البنوك الممولة والشركات الممولة والشركات الاجنبية بموجب التوجيهات المركزية والاشراف على مخزن مقر الشركة .
سادساً – الشؤون الآلية والانتاجية: – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين ميكانيك وله ممارسة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية ويعاونه عدد من المهندسين والفنيين واداريين تتولى صيانة وادامة المكائن والمعدات والآليات والسيارات للشركة ووضع الخطط اللازمة باصلاح والمعامل الانتاجية وكل ما يتعلق بذلك وتوفير الآليات للمشاريع واعمال الشركة بالتنسيق مع الاقسام الفنية والمشاريع الاخرى وتشغيل المعامل الانتاجية والورش والمناقلة بالآليات والمناورة بها وتنفيذ اعمالها من خلال اقسامها المبينة ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – النقل: – يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم وله خبرة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه بعد الشهادة الجامعية ويكون مسؤولاً عن عن نقل الآليات والمواد الاولية والمكملة الى مشاريع ومعامل الشركة بواسطة آليات الشركة .
ب – الورش: – يديرها موظف بعنوان مهندس وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية ويعاونه عدد من الفنيين ويتولى مسؤولية تصليح وصيانة المكائن والعدد والآليات وتوفير المواد الاحتياطية والاشراف على ورش الشركة المركزية والفرعية .
جـ – الآليات يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم وله خبرة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الاولية ويتولى السيطرة على حركة الآليات وتوزيعها في المشاريع والى مواقع الشركة ومسك السجلات الخاصة بذلك ومتابعة اجراءات الشطب والتثمين لآليات ومعدات الشركة .
د – الوحدات الانتاجية: – ييرها موظف بعنوان مهندس اقدم له ممارسة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة وترتبط بها المعامل الانتاجية من الناحية الفنية ويكون مسؤولاً عن التشغيل واستمرارية العمل وعن مفردات التشغيل لتلك الوحدات الانتاجية .
هـ – ورشة مخازن بغداد: – يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم وله ممارسة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين وترتبط به ورشة تصليح الآليات ومخازن المواد الانشائية والمواد الاحتياطية وورشة خراطة ومعمل الانابيب الكونكريتية والخباطة المركزية .
سابعاً – الحاسب الالكتروني: – يديره موظف بعنوان مدير وله ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في مجال الحاسبات ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى القسم اعداد البرامج الخاصة بأنشطة الشركة والاشراف على تشغيل حاسباتها وصيانتها وتصليحها بما فيه شبكة الانترنيت .
ثامنا ً – الرقابة الداخلية: – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذو خبرة واختصاص بعمل القسم، لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين، يتولى الرقابة والتدقيق على اعمال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات والرقابة على الاعمال المخزنية، والجرد وتدقيق الموازنات التخمينية والحسابات الختامية وترتبط بالقسم شعبة تسمى ( شعبة السيطرة المخزنية ) يديرها موظف بعنوان محاسب او مدقق، ويفضل ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة . وله ممارسة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات، تتولى مهمة السيطرة على الموجودات المخزنية وغير المخزنية والقيام بالجرد المفاجئ العشوائي ضمن خطة عمل الرقابة الداخلية وبما يؤمن تغطية وتدقيق البطاقات المخزنية خلال السنة المالية واعداد التقارير الشهرية عن نشاطها للمدة السابقة ورفعها الى المدير العام واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد المخالفات التي تضمنها التقرير خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده من المدير العام .

الفصل الرابع
احكام عامة وختامية

مادة 12
اولاً – يلغى النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية رقم ( 1 ) لسنة 1998 .
ثانياً – يلغى النظام الداخلي لشركة بغداد العامة لتنفيذ المشاريع الانشائية رقم ( 7 ) لسنة 1998 .

مادة 13
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير

أضف تعليقك