استحداث محكمة استئناف في منطقة ديالى

عنوان التشريع: استحداث محكمة استئناف في منطقة ديالى
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ثالثاً من مادة ( 16 ) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ ( 160 ) لسنة 1979،
رسمنا بما هو آت: –
تستحدث محكمة استئناف منطقة ديالى وترتبط بها محاكم محافظة ديالى، ويكون مركزها في مدينة بعقوبة .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول سنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر حزيران سنة 2001 م .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك