مرسوم جمهوري رقم 211 تخفيض 10% من محكوميات جميع السجناء المدنيين و العسكريين

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 211 تخفيض 10% من محكوميات جميع السجناء المدنيين و العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 211 تخفيض 10% من محكوميات جميع السجناء المدنيين و العسكريين
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ورغبة في ان تعم الفرحة طبقات الشعب كافة .
ولمقتضيات المصلحة العامة بخصوص مساعدة السجناء على اصلاح انفسهم .
واستناداً الى المادة (52) من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
تخفض 10٪ (عشرة بالمائة) عما تبقى من مدة العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية والمكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة عدا المحكومين عن دين من دوائر التنفيذ والجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين ومواد القتل العمد وفق المواد 212 و213 و214 من ق . ع . ب .
على وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم العشرين من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
مصلح النقشبندي ناجي طالب
وزير العدل رئيس الوزراء
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1399 في 16 – 4 – 1967