مرسوم جمهوري رقم 295 انشاء محكمة امن الدولة في الموصل

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 295 انشاء محكمة امن الدولة في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 295 انشاء محكمة امن الدولة في الموصل
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 295
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون السلامة الوطنية وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والعدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
تنشأ محكمة امن الدولة في الموصل وتشكل وفق ما يلي : –
العميد – محمد مرهون رئيساً .
العميد – صالح هادي الراوي
عضوين اصلين .
المقدم – عبد الرحمن عباس العبيدي
المقدم – عبد الكريم محمود – عضو احتياط .
الحاكم – حسين سيف الدين
عضوين اصليين .
الحاكم – كنعان جودت الحسيني
الحاكم – يعقوب داود اليعقوبي – عضو احتياط .
على وزيري الدفاع والعدل تنفيذ هذا المرسوم .
ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
مصلح النقشبندي ناجي طالب
وزير العدل رئيس الوزراء
اسماعيل مصطفى
وكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 1401 في 22 – 4 – 1967