مرسوم جمهوري رقم 247 احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء هيث

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 247 احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء هيث مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 247 احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء هيث
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 247
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء الرمادي باسم قضاء هيت يكون مركزه في قصبة هيت ترتبط به ناحية حيت وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية هيت الحالية .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1399 في 16 – 4 – 1967