نظام تعديل نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953

      التعليقات على نظام تعديل نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة (22) من نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية والعشرون – يسلف المصرف موظفي الحكومة ومستخدميها الدائمين والمتقاعدين وموظفي البلديات والمؤسسات شبه الرسمية بالشروط التالية : –
1 – ان يقدم المستلف طلباً تحريرياً بواسطة دائرته مؤيداً منها .
2 – ان يكون المستلف مثبتاً بوظيفته ان كان موظفاً او له خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ان كان من المستخدمين الدائمين .
3 – ان لا يكون راتبه محجوزاً لغير النفقة .
4 – ان يكفل المستلف موظف او متقاعد يكون راتبه مساوياً لراتب المستلف او اكثر منه على ان تكون له خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يكون راتبه محجوزاً لغير النفقة .
5 – ان لا يكون بذمة المستلف وقت ابرام العقد سلفة للمصرف .
6 – يعفى المستلف الذي اكمل المدة القانونية اللازمة للحصول على راتب تقاعدي عند تركه الخدمة سواء كان من الحكام والقضاة المشمولين بقانون الخدمة القضائية او الضباط المشمولين بقانون خدمة الضباط في الجيش او الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية كل حسب المدة المقررة بالقانون الذي يطبق عليه من تقديم الكفيل على ان يوافق المستلف خطياً بأن تكون حقوقه التقاعدية ضماناً لمبلغ السلفة

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووزير الخارجية بالوكالة
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري
وزير العدل وزير الدفاع
عبد المجيد الجميلي عبد الرحمن القيسي
وزير المواصلات وزير التربية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد يعقوب السعيدي
وزير النفط وزير التخطيط
شامل السامرائي خليل ابراهيم حسين
وزير الوحدة وزير الصناعة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الهادي الراوي احسان شيرزاد
وزير رعاية الشباب وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير شؤون الشمال
الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1518 في 31 – 12 – 1967