نظام وزارة الصناعة رقم (52) لسنة 1967

      التعليقات على نظام وزارة الصناعة رقم (52) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الصناعة رقم (52) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر منه جميع الاوامر والمقررات وتنفذ باشرافه ومراقبته .

مادة 2
وكيل الوزارة – موظف يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها، وترتبط به جميع المديريات والدوائر التابعة للوزارة .

مادة 3
رئيس المؤسسة العامة للصناعة – موظف يشرف على ادارة شؤون المؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفقاً لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 .

مادة 4
تتألف وزارة الصناعة من : –
اولاً – (1) المكتب الخاص .
(2) مديري الديوان العامة .
(3) مديرية التخطيط والتنمية الصناعية العامة .
(4) مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة .
(5) مديرية المباني الصناعية العامة .
(6) مصلحة الكهرباء الوطنية .
(7) المصرف الصناعي .
(8) مركز تطوير الادارة الصناعية .
(9) هيئة المواصفات والمقاييس .
(10) اتحاد الصناعات .
ثانياً – المؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها .

مادة 5
المكتب الخاص – يتملى اعماله رئيس ملاحظين يرتبط ب الوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عن المخابرات السرية وعن تنظيم اضابير مخابرات مجلس الوزراء وتنفيذ ما يصدره الوزير اليه من اوامر .

مادة 6
مديرية الديوان العامة – يديرها مدير عام وتتألف من : –
1 – قسم الادارة والذاتية – يديره مدير مسؤول عن شؤون الادارة والذاتية لموظفي الوزارة ومستخدميها وتلتحق به شعب الذاتية والادارة والاوراق والطابعة والترجمة .
2 – قسم الامور الحقوقية والعقود – يديره مدير واجباته دراسة وابداء الرأي في القضايا القانونية المحالة اليه وتهيئة اللوائح والانظمة والقوانين وتنظيم وتدقيق العقود والتعهدات التي تبرمها دوائر الوزارة والقيام بمعاملات الاستملاك والايجارات واقامة الدعاوى الحقوقية والجزائية التي تقرر الوزارة اقامتها على الغير ويقوم المدير وموظفو القسم (بتخويل من الوزير) بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والدوائر الاخرى .
3 – قسم الحسابات – يديره مدير مسؤول عن ادارة وتدقيق امور الوزارة المالية والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات ومراقبة اعتمادات الفصول والمواد وتطبيق قواعد الصرف وفقاً للاسس المالية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وتلتحق به شعبة المخزن .
4 – قسم الشؤون الاقتصادية – يديره مدير مسؤول عن المخابرات والقضايا المتعلقة بالشؤون الاقتصادية للمشاريع الصناعية بقطاعاتها (العام والمختلط والخاص) ويعمل على حماية الصناعة الوطنية وتقديم الاستشارات العلمية والفنية اللازمة لتوجيه استثمار رؤوس الاموال في القطاع الخاص وفق الظروف الاقتصادية للبلاد .
5 – قسم التنسيق والمتابعة – يديره مدير مسؤول عن متابعة وتنفيذ اعمال دوائر الوزارة المختلفة يتولى اعداد الدراسات والبحوث والتقارير الخاصة بالاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الاخرى وامور التنسيق الصناعي مع مختلف البلدان وكل ما يتعلق بقضايا اللجان والمؤتمرات والتوجيه والنشر .
6 – قسم اعداد اليد العاملة والخبرة الفنية – يديره موظف مختص يقوم باعداد الخطة اللازمة لتوفير الايدي العاملة والخبراء ودراسة احتياجات جميع القطاعات الصناعية (الحكومية والمختلطة والاهلية) للايدي العاملة والخبراء الفنيين .

مادة 7
مديرية التخطيط والتنمية الصناعية العامة – يديرها مدير عام مختص (اقتصادي او مهندس او كيمياوي) يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالصناعة وحركة التصنيع واعداد الدراسات الاولية للمشاريع الصناعية والاسهام في وضع الخطة الصناعية الاولية ومتابعة تنفيذها وتعمل على تنمية الصناعات الوطنية وتتألف من : –
1 – قسم التخطيط الصناعي – يديره مدير مختص يقوم بالدراسات الاولية للمشاريع الصناعية والاسهام في وضع الخطة الصناعية الاولية ومتابعة تنفيذها .
2 – قسم المختبرات الصناعية – يديره مدير مختص (كيمياوي او مهندس) يقوم بالدراسات والبحوث اللازمة لتصنيع المواد الاولية المحلية ويعمل على تقديم المشورة الفنية للصناعة الوطنية وذلك بالقيام بالتحاليل والفحوصات الكيماوية والفيزياوية والدراسات الفنية الاخرى .
3 – قسم التنمية الصناعية – يديره مدير يقوم بالاعمال اللازمة لتنفيذ قانون التنمية الصناعية .
4 – قسم الرقابة الصناعية – يديره مدير (اقتصادي او كيمياوي او مهندس) يقوم بمراقبة الانتاج الصناعي من الناحية النوعية والكمية والسعر .
5 – قسم الادارة والذاتية – يديره مدير مسؤول عن اعمال الادارة والذاتية والاوراق والطابعة .
6 – قسم الحسابات – يديره مدير مسؤول عن كافة الامور الحسابية وفقاً للقواعد والاسس الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وترتبط به شعبة المخازن .

مادة 8
مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة – يديرها مدير عام مهندس يعاونه عدد من الخبراء والاستشاريين وتقوم باعداد الدراسات التفصيلية ووضع تصاميم المشاريع الصناعية الحكومية التي يتقرر انشاؤها وتنفيذ تلك التصاميم ومراقبة التشغيل خلال فترة التشغيل والصيانة للتأكد من تطبيق الشروط والمواصفات الخاصة بها وتتألف من : –
1 – قسم الكهرباء – يديره مدير مختص (مهندس) يشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية .
2 – سم الصناعات الميكانيكية والكهربائية – يديره مدير مختص (مهندس) يشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع الصناعات الميكانيكية والكهربائية .
3 – قسم الصناعات الكيماوية – يديره مدير مختص (مهندس او كيمياوي) يشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية بالتعاون مع وزارة النفط .
4 – قسم الصناعات الغذائية – يديره مدير مختص (مهندس او كيمياوي) يشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع الصناعات الغذائية .
5 – قسم صناعات الغزل والنسيج – يديره مدير مختص في صناعة الغزل والنسيج يشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع الغزل والنسيج .
6 – قسم الهندسة المدنية – يديره مدير مختص (مهندس) لمتابعة اعمال الهندسة المدنية اللازمة للمشاريع الصناعية الحكومية .
7 – قسم الادارة والذاتية – يديره مدير مسؤول عن شؤون الادارة والذاتية لموظفي ومستخدمي وعمال المديرية وعن شؤون الاوراق والطابعة والترجمة .
8 – قسم الحسابات – يديره مدير حسابات مسؤول عن الامور الحسابية الخاصة بأعمال المديرية كافة وفقاً للقواعد والاسس الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
9 – قسم المخازن والمشتريات – يديره مدير مسؤول عن المخازن كافة التابعة للمديرية وعن المشتريات وفقاً للقواعد والاسس الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

مادة 9
مديرية المباني الصناعية العامة – يديرها مدير عام مختص (مهندس) يساعده عدد من الموظفين والخبراء والفنيين وتقوم بجميع الاعمال المتعلقة بانشاء المباني اللازمة للمشاريع الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وتتألف من : –
1 – قسم التصميم – يديره مدير مختص (مهندس) يقوم بأعمال التصاميم المدنية والمعمارية لأبنية المشاريع الصناعية .
2 – قسم التنفيذ – يديره مدير مختص (مهندس) يقوم بتنفيذ وانشاء الابنية للمشاريع الصناعية ويضم عدداً من المهندسين المقيمين والاجرائيين .
3 – قسم الادارة والحسابات – يديره موظف يقوم بالاعمال المتعلقة بالادارة والذاتية والحسابات .

مادة 10
تقوم كل من المؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها ومصلحة الكهرباء الوطنية والمصرف الصناعي ومركز تطوير الادارة الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات بأعمالها وفقاً لقوانينها وانظمتها الخاصة بها .

مادة 11
تعين صلاحيات المديرين العامين بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 12
يلغى نظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959 وتعديلاته .

مادة 13
ينفذ هذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الخارجية بالوكالة
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي
وزير الصحة وزير التربية
مالك دوهان الحسن عبد المجيد الجميلي
وزير الثقافة والارشاد وزير المواصلات
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد يعقوب السعيدي
وزير النفط وزير التخطيط
شامل السامرائي خليل ابراهيم حسين
وزير الوحدة وزير الصناعة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الهادي الراوي احمد الحبوبي
وزير رعاية الشباب وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الفتاح الشالي احسان شيرزاد
وزير شؤون الشمال وزير البلديات والاشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1517 في 31 – 12 – 1967