عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة عشرة المعدلة من النظام وتعتبر فقرة (ج) لها .
ج – للمصرف – اذا ظهر له ان الظروف المالية للمقترض عسيرة – ان يؤجل نسبة لا تتجاوز (90٪) تسعين من المائة من مجموع مبلغ الاقساط المستحقة عليه ويجعل استيفاءها بأقساط سنوية لا تزيد على ثلاث سنوات تلي اقساط القرض ولمرة واحدة خلال مدة القرض .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية والعشرين من النظام وتعتبر فقرة (د) لها .
د – اذا انتقل الى المصرف عقار احد المقترضين لعجزه عن تسديد ما استحق عليه قبل صدور هذا النظام فللمصرف خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه ان يعيده الى صاحبه او الى ورثته الشرعيين بعد دفع نسبة لا تقل عن عشرة من المائة من مقدار القرض الباقي مع جميع الفوائد والمصاريف لحد تاريخ اعادة تسجيله باسمه في دائرة الطابو على ان تنزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف (ان وجدت) وجعل الباقي قرضاً جديداً لقاء تأمين نفس العقار .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير رعاية الشباب
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي
وزير الصحة وزير التربية
مالك دوهان الحسن عبد المجيد الجميلي
وزير الثقافة والارشاد وزير المواصلات
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد يعقوب السعيدي
وزير النفط وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي خليل ابراهيم حسين
وزير رعاية الشباب وزير الصناعة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الفتاح الشالي احسان شيرزاد
وزير شؤون الشمال وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله
وزير الدولة لشؤون رئاسة
الجمهورية
ووزير الخارجية بالدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967