نظام المؤسسة العامة للصحافة و الطباعة رقم (50) لسنة 1967

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للصحافة و الطباعة رقم (50) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للصحافة و الطباعة رقم (50) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام قانون المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة رقم (155) لسنة 1967 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
آ – رأس مال المؤسسة (500000) خمسمائة الف دينار قابل للزيادة باقتراح من الوزير وموافقة وزير المالية ومصادقة مجلس الوزراء .
ب – تعتبر قيمة موجودات داري الجمهورية والثورة العربية جزءاً من رأس مال المؤسسة المنصوص عليه في الفقرة (أ) واذا زاد على ذلك فيعتبر من احتياطي رأس المال واذا قل عن ذلك فيكمل الفرق بالاتفاق بين وزيري المالية والثقافة والارشاد .
جـ – لمجلس الادارة تكوين رأس مال احتياطي من الربح الصافي على ان لا يتجاوز 10٪ من رأس المال المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة في كل سنة .

مادة 2
تتألف المؤسسة من التشكيلات التالية : –
آ – مجلس الادارة .
ب – رئاسة المؤسسة .
جـ – الادارة .
د – هيئة الصحف .
هـ – الطباعة .
و – النشر والتوزيع .

مادة 3
آ – مجلس الادارة – يؤلف بأمر من الوزير وهو الهيئة المسؤولة امام وزير الثقافة والارشاد عن تنفيذ سياسة المؤسسة وادارة شؤونها بموجب القانون .
ب – رئيس المؤسسة – الرئيس الاعلى الذي يرأس مجلس الادارة للمؤسسة ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ مقرراته وفق الصلاحيات المخولة له .
جـ – الادارة – الهيئة المسؤولة عن ادارة اعمال المؤسسة وشؤونها المالية .
د – هيئة الصحف – الهيئة المسؤولة عن تحرير الصحف .
هـ – الطباعة – الهيئة التي تتولى اعمال الطباعة المختلفة ومجموعة المطابع والاقسام التابعة لها .
و – النشر والتوزيع – الهيئة التي تتولى القيام بنشر وتوزيع المطبوعات على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه .

مادة 4
1 – يقوم مجلس الادارة بالواجبات الآتية : –
آ – تعيين الموظفين والمستخدمين وقبول استقالتهم وتحديد رواتبهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وبناء على اقتراح من مجلس الادارة .
ب – التعاقد مع الاشخاص والمؤسسات والمطابع والشركات .
جـ – الموافقة على التحكيم في القضية التي لا تزيد قيمتها على ألفي دينار .
د – شطب الاموال المستهلكة او المفقودة اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ألفي دينار .
هـ – الموافقة على الدخول في التعهدات والعقود وصرف المبالغ التي لا تزيد على خمسين ألف دينار لكل مرة وان زاد على ذلك فتستحصل موافقة مجلس الوزراء .
و – الموافقة على ايفاد الموظفين والمستخدمين لغرض التدريب وصرف مخصصاتهم وفق نظامي مخصصات السفر والايفاد .
ز – تعيين العمال الموقتين في حالة الضرورة على ان لا تزيد مدة اشتغالهم على ثلاثة اشهر .
ح – شراء ورهن وبيع الآلات والمكائن التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وفقاً للقواعد المطبقة في المؤسسات العامة .
ط – اعداد الملاك سنوياً وعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
2 – لمجلس الادارة تخويل رئيس المؤسسة جزءاً من صلاحياته .

مادة 5
آ – يجب ان تتوافر في رئيس واعضاء مجلس الادارة الشروط التالية : –
1 – ان يكون عراقي الجنسية .
2 – ان لا يكون محروماً من الحقوق المدنية ولا محجوزاً عليه ولا مفلساً الا اذا اعيد اليه اعتباره .
3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .
ب – ينحى العضو بأمر وزاري في الحالات التالية : –
1 – اذا فقد شرطاً من الشروط المذكورة في الفقرة (آ) من هذه المادة .
2 – اذا فقد صفته التي اهلته لعضوية مجلس الادارة او استقال منه .
3 – اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقدره المجلس .
جـ – 1 – يعقد المجلس جلساته في مركز ادارة المؤسسة او في أي محل يعينه مجلس الادارة .
2 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون .
3 – لمجلس الادارة ان ينتدب عضواً او اكثر من اعضائه للقيام بأي عمل تكون للمجلس صلاحية القيام به وتحدد صلاحيات العضو المنتدب واختصاصاته ومكافآته في قرار الانتداب .

مادة 6
رئيس المؤسسة هو الذي يمثلها امام الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية وغيرها ويقوم بما يلي : –
آ – التوقيع على المخابرات التي تصدر عن المؤسسة .
ب – احالة المعاملات على مجلس الادارة .
جـ – تنفيذ مقررات مجلس الادارة .
د – منح الاجازات لمنتسبي المؤسسة .
هـ – تشكيل اللجان المختلفة حسب مقتضيات العمل .
و – الموافقة على سفر الموظفين والمستخدمين وصرف مخصصاتهم وفق نظامي سفر وايفاد الموظفين والمستخدمين .

مادة 7
تكون الرواتب الشهرية لمنتسبي المؤسسة وعناوين وظائفهم واعمالهم على النحو التالي : –

1 – الموظفون
عنوان الوظيفة

رئيس المؤسسة
رئيس التحرير
معاون رئيس تحرير
سكرتير تحرير
محرر
مترجم اول
مترجم
مخبر
منصت
مصور
خطاط اول
خطاط
رسام
مصمم
مراسل اول
مراسل
مصحح
مدير
رئيس ملاحظين
ملاحظ فني
ملاحظ
محاسب
امين صندوق
كاتب طابعة
كاتب
مأمور مخزن
جابي
موزع
عامل مطبعة درجة اولى
عامل مطبعة درجة ثانية
عامل مطبعة درجة ثالثة
سائق
مأمور بدالة
رزام
حارس
فراش
كناس
الراتب الشهري
(عدا مخصصات
غلاء المعيشة)
160 – 220
120 – 200
90 – 150
70 – 120
25 – 100
70 – 120
30 – 60
25 – 70
25 – 60
20 – 70
70 – 120
30 – 70
30 – 70
30 – 70
70 – 120
30 – 65
30 – 70
70 – 120
50 – 90
50 – 90
36 – 65
50 – 90
36 – 65
15 – 45
18 – 45
18 – 45
12 – 30
7 – 16
70 – 100
36 – 65
10 – 35
11 – 30
9 – 17
11 – 16
6 – 12
6 – 14
6 – 12

مادة 8
لمجلس الادارة ان يمنح منتسبي المؤسسة علاوات وفق النسب التالية بعد قضاء كل منهم مدة لا تقل عن سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى للراتب المعين لعنوان وظيفته على ان تكون خدمته مرضية خلالها .
الراتب
130 – 150
100 – 120
70 – 90
50 – 65
36 – 45
28 – 34
18 – 25
15 – 17
12 – 14 مقدار العلاوة
– / 5 دنانير
– / 3 دنانير
– / 3 دنانير
– / 2 ديناران
– / 1 دينار واحد
– / 1 دينار واحد
– / 1 دينار واحد
– / 1 دينار واحد
– / 1 دينار واحد

مادة 9
تمنح الاجازات وفق قانون الخدمة المدنية رم (24) لسنة 1960 ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 المعدل .

مادة 10
يراعى في تعيين منتسبي المؤسسة الشروط التالية : –
آ – وجود درجة شاغرة في الملاك .
ب – ان يكون عراقي الجنسية .
جـ – قد اكمل الثامنة عشرة من عمره .
د – سالماً من الامراض المعدية والعاهات التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة المعين لها بموجب قرار من لجنة طبية رسمية .
هـ – غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .

مادة 11
يعين الخبراء غير العراقيين بعقود خاصة يوافق عليها مجلس الادارة مع مراعاة احكام قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة .

مادة 12
العقوبات التي تفرض على منتسبي المؤسسة هي العقوبات التالية وذلك من غير مساس بما قد تتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية مع مراعاة احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما لم يرد به نص في هذا النظام .
آ – العقوبات الانضباطية :
1 – الانذار .
2 – قطع الراتب وذلك عن ايام لا تتجاوز العشرة .
3 – التوبيخ .
ب – العقوبات التأديبية وهي : –
1 – انقاص الراتب .
2 – الفصل من الخدمة .

مادة 13
تكون العقوبات التأديبية من صلاحية مجلس الادارة اما العقوبات الانضباطية فهي من صلاحية رئيس المؤسسة .

مادة 14
للمنتسب الى المؤسسة المعاقب بعقوبة انضباطية حق الاعتراض على تلك العقوبة لدى مجلس الادارة خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها ويكون قرار المجلس قطعياً .

مادة 15
للمنتسب الى المؤسسة المعاقب بعقوبة تأديبية حق الاعتراض لدى الوزير خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها ويكون قرار الوزير قطعياً .

مادة 16
تؤخر العقوبة الانضباطية والتأديبية نيل العلاوة السنوية او الترفيع وفق الاحكام الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة .

مادة 17
لرئيس المؤسسة اصدار تعليمات لتنظيم ساعات العمل وفقاً لما تقتضيه اعمالها على ان يصادق على ذلك مجلس الادارة .

مادة 18
لمجلس الادارة تضمين منتسب المؤسسة الاضرار التي تلحق خزينة المؤسسة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وله حق الاعتراض على قرار التضمين لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار .

مادة 19
يقوم مجلس الادارة بالصرف من اموال المؤسسة وفق الطريقة المتبعة في داري الجمهورية والثورة العربية لدفع رواتب منتسبي المؤسسة والمصروفات الاخرى والموارد ريثما يتم اعداد الميزانية للاشهر المتبقية من السنة المالية التي تم فيها تنفيذ القانون على الا يتأخر ذلك عن ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا النظام .

مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 21
على وزير الثقافة والارشاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاقتصاد ووكيل وزير رعاية الشباب
عبد الرحمن القيسي اسماعيل خيرالله
وزير التربية وزير الدولة لشؤون رئاسة
الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
مالك دوهان الحسن احمد الحبوبي
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي عبد المجيد الجميلي
وزير الاقتصاد وزير المواصلات
شامل السامرائي خليل ابراهيم حسين
وزير الوحدة وزير الصناعة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي احسان شيرزاد
وزير شؤون الشمال وزير البلديات والاشغال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1507 في 4 – 12 – 1967