عنوان التشريع: نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى الفقرة الرابعة من المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير الواردة فيه المعاني المبينة ازاءها .
الوزير – هو الوزير المختص في الوزارة التي يتبعها الموظف او المستخدم .
الموظف او المستخدم – كل موظف او مستخدم او اجير عراقي وكل اجنبي مستخدم بعقد لم يكن فيه نص على معاملته معاملة خاصة .
الراتب – الراتب الشهري الاسمي وتنزل مخصصات غلاء المعيشة والمخصصات الاخرى من الراتب الشهري المقطوع او من مجموع الاجور لثلاثين يوماً .
مادة 2
يمنح الموظف او المستخدم المخصصات المضربية اذا قام بمهمة رسمية في محل خارج حدود البلديات وخارج منطقة عمله مدة تزيد على (30) ليلة متوالية اما اذا كانت المدة (30) ليلة فأقل يمنح الموظف او المستخدم المخصصات الليلية وفق نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل وتعتبر المدة متصلة اذا عاد الموظف او المستخدم الى مقر وظيفته وغادره للقيام بأعمال مماثلة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لعودته .
مادة 3
يمنح الموظف او المستخدم مخصصات مضربية بمقدار 25٪ من راتبه على ان لا يزيد على (25) ديناراً ولا يقل عن 10 دنانير شهرياً .
مادة 4
يستمر الموظف او المستخدم على تقاضي المخصصات المضربية اذا اصيب بمرض اثناء قيامه بالمهمة الرسمية وبقي مقيماً في المحل الذي استحت عنه المخصصات .
مادة 5
أ – على الموظف او المستخدم ان يقدم قائمة المخصصات المضريبة على النموذج المخصص لها في ختام كل شهر واذا تأخر تقديمها عن هذه المدة فتخصم النسب الآتية من مخصصاته : –
10٪ اذا قدم القائمة بعد شهرين الى اربعة اشهر .
50٪ اذا قدمها بعد اربعة اشهر الى ستة اشهر .
ويحرم من المخصصات اذا قدم القائمة بعد اكثر من ستة اشهر .
ب – للوزير المختص ان يوافق على صرف القائمة بدون تخفيض اذا اقتنع بوجود اسباب اضطرارية ادت الى التأخير ولوزير المالية ان يوافق على صرف القائمة التي تقدم بعد اكثر من ستة اشهر واقل من سنة وذلك بعد خصم 10٪ منها اذا اقتنع بوجود اسباب اضطرارية ادت الى التأخير .
مادة 6
لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام .
مادة 7
يلغى نظام المخصصات المضربية رقم 18 لسنة 1965 .
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاقتصاد ووكيل وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الهادي الراوي محمد يعقوب السعيدي
وزير رعاية الشباب وزير التخطيط
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الشالي احسان شيرزاد
وزير شؤون الشمال وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967