نظام تعديل نظام ممارسة غير العراقيين العمل و المهن في العراق رقم 23 لسنة 1963

      التعليقات على نظام تعديل نظام ممارسة غير العراقيين العمل و المهن في العراق رقم 23 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ممارسة غير العراقيين العمل و المهن في العراق رقم 23 لسنة 1963
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (4) من المادة (134) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
1 – العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثليات التجارية الاجنبية من حملة جنسية الدولة المعتمدة واللاجئون .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشريه الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاقتصاد ووكيل وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد يعقوب السعيدي
وزير النفط وزير التخطيط
ووكيل وزير الصناعة
عبد الهادي الراوي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي احسان شيرزاد
وزير شؤون الشمال وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967