تعديل القرار 108 في 26/4/2001

      التعليقات على تعديل القرار 108 في 26/4/2001 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 108 في 26/4/2001
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يضاف ما يأتي الى البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 108 ) المؤرخ في 26 / 4 / 2001 ويكون الفقرة ( 3 ) له: –
3 – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة