نظام تعديل نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (9) من المادة الثالثة من نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967 ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى بموجبه .

مادة 2
تحذف المادة (الرابعة عشرة) من النظام ويعدل تسلسل المواد الاخرى بموجبه .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
مصلح النقشبندي طاهر يحيى
وزير العدل رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الخارجية
والدفاع
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
ووكيل وزير التخطيط
اديب الجادر عبد المجيد الجميلي
وزير الاقتصاد وزير المواصلات
ووكيل وزيري المالية ووكيل وزيري
والصناعة الاصلاح الزراعي والزراعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرزاق محي الدين احسان شيرزاد
وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
ووزير الصحة بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1503 في 29 – 11 – 1967