نظام التفرغ العلمي في جامعة بغداد رقم (46) لسنة 1967

      التعليقات على نظام التفرغ العلمي في جامعة بغداد رقم (46) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التفرغ العلمي في جامعة بغداد رقم (46) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادتين السابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
للاستاذ والاستاذ المشارك ان يتمتع بنسبة تفرغ للبحث والدراسة داخل العراق او خارجه مرة واحدة كل خمس سنوات .

مادة 2
لعضو هيأة التدريس بترخيص من المجلس العلمي ان يحصل على اجازة تفرغ علمي لمدة سنة دراسية بعد مضي خمس سنوات على خدمته .

مادة 3
يشترط في من يمنح سنة التفرغ ان يتوافر فيه الشرطان التاليان : –
آ – ان يكون من ذوي الكفاءة العلمية المشهودة بتأييد من رئاسة دائرته العلمية او عمادته .
ب – ان يكون قد نشر بحثاً قيماً على الاقل قبل طلبه التفرغ اذا كان بمرتبة مدرس .

مادة 4
يتعهد المتفرغ بما يلي : –
آ – ان يقدم طلباً الى الجامعة بموضوع البحث المنوى انجازه اثناء تفرغه لتتم الموافقة عليه بل انفكاكه .
ب – ان يرسل منهج البحث وقائمة مراجعة الى رئاسة الجامعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انفكاكه للتفرغ .
جـ – ان يقدم للجامعة نسختين من بحثه بعد انتهاء تفرغه .
د – ان يعقد في الجامعة بعد انتهاء فترة التفرغ ندوة علمية (سمنر) يناقش فيها الموضوع الذي انجزه خلال تفرغه .
هـ – ان لا يغير موضوع تفرغه الا بموافقة الجامعة وبشرط ان يقدم طلب التغيير خلال الثلاثة الاشهر الاولى من تفرغه .
و – ان لا يغير المكان المتفق عليه للتفرغ الا بموافقة رئيس الجامعة ولا يشمل هذا الشرط التنقل الموقت من اجل البحث .
ز – ان لا يتمتع بأية اجازة خلال مدة تفرغه عدا الاجازة المرضية المعتبرة قانوناً .

مادة 5
على المتفرغ ان يستمر بخدمة الجامعة بعد انتهاء مدة تفرغه مدة مساوية لمدة التفرغ .

مادة 6
على المتفرغ ان يعيد الى رئاسة جامعة بغداد جميع الرواتب والمخصصات وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه بدون حاجة الى انذار سابق في الحالات الآتية : –
آ – اذا لم يقم بالبحث الذي تفرغ من اجله خلال مدة تفرغه او اذا ترك التفرغ لأي سبب عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانوناً .
ب – اذا تأخر عن الالتحاق بوظيفته بدون عذر مشروع بعد انتهاء تفرغه .
جـ – اذا امتنع عن الخدمة في الجامعة او استقال منها قبل ختام مدة التفرغ او قبل انتهاء مدة الخدمة التي التزم بها .

مادة 7
يوقع المتفرغ قبل انفكاكه التعهد الذي تقرره الجامعة وفق احكام هذا النظام ويصادق عليه من الكاتب العدل ويستثنى من ذلك من ورد ذكرهم في المادة الاولى من هذا النظام .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير رعاية الشباب
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
اسماعيل خيرالله عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1503 في 29 – 11 – 1967