نظام ادارة امانة العاصمة رقم (45) لسنة 1967

      التعليقات على نظام ادارة امانة العاصمة رقم (45) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة امانة العاصمة رقم (45) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (98) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
التعاريف – يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها : –
آ – الامين – امين العاصمة وهو الرئيس الاعلى لامانة العاصمة ويكون مسؤولاً عن كافة الشؤون الادارية والمالية والفنية المتعلقة بها ويقوم بأعماله وفقاً للقوانين والانظمة المرعية .
ب – المعاون – معاون امين العاصمة يعين من موظفي الدرجة الثانية على الاقل ومن حملة الشهادات العالية ويساعد امين العاصمة في تسيير امور الامانة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها ويرتبط به جهاز او اكثر من اجهزة امانة العاصمة .
جـ – الوحدة – هي الجهاز البلدي المسؤول عن قطاع او اكثر ضمن حدود امانة العاصمة ويديرها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية من المهندسين بمرتبة مهندس ممارس على الاقل او من الحقوقيين ممن لهم خبرة في الشؤون البلدية .
د – المجلس – مجلس امانة العاصمة .
هـ – القانون – قانون ادارة البلديات .
و – مهندس مساعد – المهندس الذي يحمل هذه المرتبة بموجب قانون نقابة المهندسين والنظام الداخلي الصادر بموجبه .
ز – مهندس ممارس – المهندس الذي يحمل هذه المرتبة بموجب قانون نقابة المهندسين والنظام الداخلي الصادر بموجبه .
ح – مهندس مجاز – المهندس الذي يحمل هذه المرتبة بموجب قانون نقابة المهندسين والنظام الصادر بموجبه .

مادة 2
تتألف امانة العاصمة من : –
آ – الامين .
ب – المجلس .
جـ – الموظفين والمستخدمين الذين يحتاج اليهم لانجاز واجبات الامانة وتتكون منهم الاجهزة التالية : –
1 – جهاز الشؤون القانونية .
2 – جهاز الهيئة الفنية .
3 – جهاز الشؤون الادارية .
4 – جهاز الشؤون المالية .
5 – جهاز شؤون الوحدات .
6 – جهاز شؤون الخدمات العامة .
7 – مديرية المتابعة .
8 – مديرية الاطفاء .

مادة 3
جهاز الشؤون القانونية – ويرأسه معاون امين العاصمة للشؤون القانونية من حملة شهادة الحقوق وممن لهم ممارسة مهنية لا تقل عن عشر سنوات ويتكون مما يلي : –
آ – سكرتارية المجلس – يرأسها موظف بدرجة سكرتير ومن حملة الشهادة الجامعية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة ويكون مسؤولاً عن تقديم المعاملات الى المجلس وضبط محاضر جلساته وتدوينها في سجلات خاصة وتنظيم القرارات وتبليغها الى الجهات المعنية والعمل حسب توجيهات معاون امين العاصمة للشؤون القانونية .
ب – مديرية الحقوق – يرأسها موظف حقوقي بدرجة مدير له ممارسة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات وتقوم بإبداء الرأي بالمسائل والقضايا التي تعرض عليها والاشراف على تعقيب الدعاوى التي تقام من او على الامانة وتنظيم ملفاتها وسجلاتها وتعمل حسب توجيهات معاون امين العاصمة للشؤون القانونية ويعاون المدير عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة .
جـ – مديرية التدقيق والتفتيش – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجماعية ذات الاختصاص له ممارسه لا تقل عن ثماني سنوات في الاعمال الحسابية وتتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة التدقيق – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في هذا الحقل ويكون واجبها تدقيق كافة المعاملات المالية قبل الصرف وبعده وتدقيق القيود الحسابية والسجلات والجداول الحسابية .
2 – شعبة التفتيش – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين ومن حملة الشهادة العالية ذات الاختصاص له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في هذا الحقل ويكون واجبها مراقبة امور التحقق وتحصيل الايرادات وتدقيق سجلات الحسابات واعمال الصندوق ولها صلاحية الاطلاع على السجلات والمعاملات الحسابية والمخزنية كافة وفحصها .
د – مديرية الاملاك والاستملاك – يرأسها موظف حقوقي بدرجة مدير له خبرة وممارسة لا تل عن ثماني سنوات وتتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة الاستملاك – يرأسها موظف حقوقي بدرجة رئيس ملاحظين وله ممارسة في شؤون الاستملاك مدة لا تقل عن خمس سنوات وتكون مسؤولة عن القيام بكل ما يقتضي بشأن المعاملات الاستملاكية التي يقرها المجلس وتعقيبها الى آخر مراحلها ومسك السجلات الخاصة بها ومتابعة الدعاوى المقامة بشأنها وتنظيم ملفاتها .
2 – شعبة الاملاك – يرأسها موظف حقوقي بدرجة رئيس ملاحظين له ممارسة في هذا الحقل مدة لا تقل عن خمس سنوات وتكون مسؤولة عن ادارة املاك الامانة والقيام بكافة المعاملات التصرفية التي تجري عليها بما في ذلك تسقيف الارصفية وفضلات الطرق وتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن وكذلك مسك سجلات لكافة املاك الامانة العقارية وتسجيلها في دوائر الطابو وتنظيم اضابير وسجلات لها تحوي قيودها وخرائطها .

مادة 4
جهاز الهيئة الفنية : –
يرأسه رئيس مهندسين من حملة الشهادة الهندسية الجامعية من مرتبة مهندس مجاز لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات ويتكون الجهاز مما يلي : –
آ – قسم التخطيط والاجازات – ويرأسه رئيس مهندسين من حملة الشهادة الهندسية العالية ذات الاختصاص ومن مرتبة مهندس مجاز ويتكون مما يلي : –
1 – شعبة التخطيط – يرأسها مهندس من ذوي الاختصاص من مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والمساحين والرسامين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن تنفيذ التصميم الاساسي والتصاميم التفصيلية ومعاملات افراز العقارات ويرتبط بها مخزن الخرائط والمطابع وكذلك تقوم بتنظيم هندسة المرور .
2 – شعبة الاجازات – يرأسها مهندس من مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والمساحين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن اصدار اجازات البناء وفقاً لأحكام القوانين والانظمة المرعية ومراقبة تنفيذها وانذار المخالفين واتخاذ ما يلزم لرفع مخالفاتهم وازالة خطورة المباني المائلة للانهدام .
3 – شعبة المساحة – يرأسها مدير او مفتش مساحة من ذوي الخبرة والممارسة في اعمال المسح مدة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المساحين والرسامين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن قضايا المسح كافة بصورة عامة وتعيين الاستقامات وتثبيت الشوارع .
ب – قسم التصاميم – ويرأسه رئيس مهندسين من حملة الشهادة الجامعية ومن مرتبة مهندس مجاز ويكون مسوؤلاً عن تحضير التصاميم التنفيذية للمشاريع العمرانية بما فيها الطرق (وما يتبعها من خدمات) ومجاري مياه الامطار والمباني العائدة لامانة العاصمة وتحضير مواصفاتها ومناقصاتها ويتكون مما يلي : –
1 – شعبة تصميم الطرق – يرأسها مهندس مختص ومن مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم ورسامين وموظفين ومستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن تحضير التصاميم التنفيذية للطرق وتحضير مناقصاتها بما في ذلك الخدمات المتعلقة بها ضمن واجبات الامانة .
2 – شعبة تصميم المباني – يرأسها مهندس مختص بالهندسة المدنية او المعمارية ومن مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والرسامين والملاحظين الفنيين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن تحضير تصاميم ومناقصات المباني العائدة للامانة وعن التصاميم الكهربائية والانارة وتأييد خرائط العمارات بصورة عامة .
3 – شعبة المختبر – يرأسها مهندس مختص من مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والكيماويين ومساعديهم والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن القيام بالفحوصات المختبرية المقتضاة لمشاريع الامانة في مرحلتي التصميم والتنفيذ .
جـ – قسم التنفيذ – يرأسه رئيس مهندسين من حملة الشهادة العالية ومن مرتبة مهندس مجاز ويتكون مما يلي : –
1 – شعبة الطرق – يرأسها مهندس مختص من مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن تنفيذ وانشاء وتبليط الطرق والارصفة والساحات والميادين والخدمات المتعلقة بها ضمن واجبات الامانة .
2 – شعبة المباني – يرأسها مهندس مختص في الهندسة المدنية او المعمارية ومن مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن تنفيذ مشاريع المباني التي تقوم بها وصيانة عقارات الامانة .
3 – شعبة صيانة الطرق – يرأسها مهندس مختص ومن مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن صيانة الطرق والمجاري وتسوية الشوارع ورشها ورصفها .
4 – شعبة المكائن الثقيلة ومعمل الاسفلت – يرأسها مهندس مختص من مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن ادارة وصيانة المكائن الثقيلة ومعمل الاسفلت .
د – قسم التصميم الاساسي – يرأسه مهندس مختص في تخطيط المدن من مرتبة مهندس مجاز لا تقل خبرته عن خمس سنوات ويكون هذا القسم مسؤولاً عن تطوير ومتابعة التصميم الاساسي في مراحله المختلفة وعن الاستمرار في تكييف التصاميم حسب تطور الظروف العامة وعن التفاصيل التخطيطية والسيطرة على النواحي المعمارية حيث يقوم قسم الاجازات والتخطيط بتنفيذها ويعاونه في ذلك عدد من الاخصائيين والمهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والرسامين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة .

مادة 5
جهاز الشؤون الادارية – يرأسه معاون امين العاصمة للشؤون الادارية من حملة الشهادة الجامعية لا تقل خبرته عن ثماني سنوات ويتكون مما يلي : –
آ – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص وبدرجة مدير وله خبرة بالامور الذاتية والادارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتكون هذه المديرية مسؤولة عن الامور الادارية والذاتية لكافة منتسبي الامانة وترتبط به الشعب التالية : –
1 – شعبة الذاتية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص ممن له خبرة في الامور الذاتية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن امور الذاتية وعن اضابير الموظفين والمستخدمين الاجراء وجميع ما يتعلق بأمور الذاتية .
2 – شعبة الادارة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن امور القيد والتحرير والمخابرات وحفظ سجلاتها واضابيرها وعن كافة مخابرات الامانة وتلحق به جميع الفروع التي تقوم بتهيئة هذه الاعمال .
ب – شعبة العلاقات – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص ذو خبرة في هذا الحقل وتكون مسؤولة عن شؤون الدعاية والتوجيه والارشاد في كل ما له علاقة بأمانة العاصمة وذلك بالتعاون مع الشعب الاخرى كما تكون مسؤولة عن ادارة القصور والقاعات والمؤسسات الاخرى العائدة للامانة والمخصصة للاغراض العامة وموجوداتها ويعاون رئيس الملاحظين عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال حسب الحاجة .
جـ – شعبة القلم السري – يديرها موظف بدرجة ملاحظ على الاقل وتكون مسؤولة عن تقديم وحفظ المعاملات السرية واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سريتها .
د – شعبة قلم المحكمة – يديرها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من خريجي كلية الحقوق يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن اعمال محكمة جزاء الامانة تحت اشراف وتوجيه الحاكم .
هـ – المكتب الخاص – يديره موظف بدرجة ملاحظ ومن حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص ويحسن اللغة الانكليزية ويقوم بالاعمال التي يودعها اليه الامين وعن طريقه تبلغ الكتب السرية والشخصية ويرتبط ادارياً بالمعاون الاداري .

مادة 6
جهاز الشؤون المالية – يرأسه معاون امين العاصمة المالي من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص بالامور المالية وله ممارسة لا تقل عن ثماني سنوات في الاعمال المالية والحسابية ويكون مسؤولاً عن تنفيذ حسابات ميزانية الامانة مع الاشراف على اعمال الصندوق وترتبط به المديريات والشعب التالية : –
آ – مديرية المصروفات – ويرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة في الامور الحسابية ومن حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص وتكون مسؤولة عن كافة معاملات الصرف والمشاركة في اعداد تخمينات الميزانية فيما له علاقة بجهة الصرف ويعاون المدير عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وترتبط به الشعب التالية : –
1 – شعبة الرواتب – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية له ممارسة في هذا الحقل مدة لا تقل عن خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين عند الحاجة وتكون هذه الشعبة مسؤولة عن تنظيم قوائم الرواتب وتأمين حسم الاستقطاعات الشهرية من قوائم رواتب الموظفين والمستخدمين وايصالها الى الجهات المختصة .
2 – شعبة التقاعد – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية له ممارسة في هذا الحقل مدة لا تقل عن خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين عند الحاجة وتكون هذه الشعبة مسؤولة عن تطبيق القوانين الخاصة بالتقاعد بالنسبة لمنتسبي الامانة وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
3 – شعبة الضمان – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ذو خبرة كافية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين عند الحاجة وتكون هذه الشعبة مسؤولة عن تطبيق القوانين الخاصة بالضمان بالنسبة لمنتسبي الامانة وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ب – مديرية الواردات – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص له ممارسة لا تقل عن ثماني سنوات في الامور المالية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن جباية واردات امانة العاصمة المختلفة ورسومها وتشارك في اعداد تخمينات الميزانية فيما له علاقة بالايرادات .
جـ – مديرية المخازن – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة العالية ذات الاختصاص له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن كافة مخازن امانة العاصمة وموجوداتها (عدا مخازن الاطفاء) وتنظيم كافة السجلات والمستندات اللازمة للخزن او الصرف وفقاً للتعليمات المالية والمخزنية والاوامر التي تصدر من الامين .
د – شعبة الميزانية – يرأسها موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص يكون مسؤولاً عن اعداد جداول الميزانية ومراقبة تنفيذ موادها يعاونه في ذلك عدد من الموظفين حسب الحاجة ويقوم بسكرتارية لجنة الميزانية .
هـ – شعبة الصندوق – يرأسها موظف بدرجة امين صندوق على الاقل من ذوي الاختصاص في الامور الحسابية والصيرفية ويكون مسؤولاً عن تسلم كافة المبالغ التي ترد في الصندوق والصرف وحفظ الودائع والامانات الخاصة بالدائرة وتسجيل كل ذلك في السجلات الخاصة يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة .

مادة 7
جهاز شؤون الوحدات – ويرأسه معاون امين العاصمة لشؤون الوحدات من خريجي كلية الهندسة او الحقوق ويكون مسؤولاً عن مراقبة سير الاعمال في الوحدات يرتبط به جميع مدراء الوحدات من الناحية الادارية والتنظيمية .

مادة 8
يرأس الوحدة موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة العالية تؤهله لاشغال الوظيفة ويكون مسؤولاً عن كافة الاعمال والخدمات البلدية ضمن وحدته في حدود الصلاحيات التي تخول اليه بموجب القوانين والانظمة والاوامر التي يصدرها الامين وتتكون الوحدة من الشعب التالية : –
آ – رئيس ملاحظي الوحدة – موظف من حملة الشهادة العالية له ممارسة في الامور الادارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يعاون مدير الوحدة في ادارة شؤون الدائرة وترتبط به ادارياً الشعب التالية : –
1 – شعبة الادارة والذاتية – يرأسها ملاحظ من خريجي الدراسة الاعدادية على الاقل له ممارسة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الامور الادارية والذاتية ويكون مسؤولاً عن الامور الذاتية والادارية لكافة منتسبي الوحدة وعن امور القيد والتحرير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة .
2 – شعبة الحسابات – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ من خريجي الدراسة الاعدادية على الاقل وله ممارسة في الامور الحسابية لا تقل عن ثلاثة سنوات ويكون مسؤولاً عن كافة المعاملات الحسابية والجباية في الوحدة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة .
ب – الشعبة الفنية – يرأسها مهندس من حملة الشهادة الهندسية ومن مرتبة مهندس ممارس يعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين والمساحين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن اصدار اجازات البناء ومراقبة تنفيذها والقيام بأعمال الصيانة ضمن حدود الوحدة .
جـ – شعبة التفتيش والمراقبة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة العالية له ممارسة في الامور البلدية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يعاونه عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وترتبط بهذه الشعبة كافة الاقسام البلدية ضمن حدود الوحدة وتكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الخدمات البلدية من قبل الاقسام البلدية التابعة للوحدة .
د – القسم البلدي – يرأسه موظف بدرجة ملاحظ من خريجي الدراسة الاعدادية على الاقل يعاونه عدد من المراقبين والموظفين والمستخدمين والعمال حسب الحاجة ويكون مسؤولاً عن نظافة منطقته ورفع التجاوزات والمخالفات والقيام بكافة الاعمال البلدية .

مادة 9
جهاز شؤون الخدمات العامة – يرأسه معاون امين العاصمة لشؤون الخدمات العامة يكون مسؤولاً عن مراقبة سير الاعمال في المديريات التابعة له وترتبط به ادارياً المديريات التالية : –
آ – مديرية الآليات – يرأسها مهندس ميكانيكي من مرتبة مهندس ممارس على الاقل يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون هذه المديرية مسؤولة عن ادارة الآلات والمكائن والمعامل وصيانتها وتصليحها عدا المكائن الثقيلة ومعملي الاسفلت والاطفاء – وتقوم بادارة السيارات – وتوزيعها على مؤسسات الامانة وتنظيم السجلات الخاصة بها .
ب – مديرية المجاري – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين والفنيين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن صيانة وتنظيف كافة المجاري التابعة للامانة وصيانة مكائن الضخ والاحواض الخاصة بها .
جـ – مديرية الحدائق والمشاتل – يرأسها موظف بدرجة مدير من خريجي كلية الزراعة له خبرة كافية وتكون مسؤولة عن الاشراف الفني على كافة الحدائق والمشاتل العائدة للامانة والقيام بتشجير الشوارع والمنتزهات بالتعاون مع مدراء الوحدات وتزويدها بما تحتاجه لهذا الغرض .

مادة 10
مديرية المتابعة – يديرها موظف بدرجة مدير يرتبط بالامين مباشرة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون هذه المديرية مسؤولة عن متابعة تنفيذ مشاريع امانة العاصمة وتقديم التقارير عنها للامين والاتصال بدوائر الامانة المختلفة لاتخاذ ما يلزم للاسراع بالتنفيذ .

مادة 11
مديرية الاطفاء – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة وممارسة في شؤون الاطفاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات ويرتبط بالامين مباشرة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة وتكون هذه المديرية مسؤولة عن اطفاء الحرائق والوقاية منها والقيام بأعمال الاسعاف في العاصمة وكذلك تدريب منتسبي الاطفاء وصيانة الآليات العائدة لها وتنظيم شؤون مخازنها .

مادة 12
تعد ميزانية امانة العاصمة من قبل لجنة مؤلفة من معاوني امين العاصمة ورئيس الهيئة الفنية ومدير المتابعة ويكون رئيس ملاحظي الميزانية سكرتيراً لها وتقوم شعبة الجهاز المالي ذات الاختصاص باعداد الجداول الخاصة بها .

مادة 13
للوزير اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير رعاية الشباب
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
اسماعيل خيرالله عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1503 في 29 – 11 – 1967