نظام المدارس الدينية الابتدائية و المتوسطة والاعدادية رقم (44) لسنة 1967

      التعليقات على نظام المدارس الدينية الابتدائية و المتوسطة والاعدادية رقم (44) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المدارس الدينية الابتدائية و المتوسطة والاعدادية رقم (44) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 966 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) وبموافقة مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – يؤسس ديوان الاوقاف مدارس دينية ابتدائية ومتوسطة واعدادية .
2 – يقبل خريجو المرحلة الاعدادية الدينية في كلية الامام الاعظم والكليات الاخرى المماثلة لها .
3 – يجوز للجمعيات الدينية او الهيئات العلمية المدارة بموافقة ديوان الاوقاف تأسيس مدارس دينية وفقاً لهذا النظام .

مادة 2
يستوي الخريجون في كل مرحلة، بمن يماثلونهم من خريجي المدارس التابعة لوزارة التربية عند التعيين في اية وظيفة حكومية .

مادة 3
يعين خريج المرحلة الاعدادية مدرساً للعلوم الدينية في المدارس الدينية الابتدائية واماماً وخطيباً في المساجد وواعظاً .

مادة 4
يقبل من الطلاب العدد الذي يقرره ديوان الاوقاف سنوياً، في مختلف مراحل التعليم حسب شهاداتهم ولا يجوز بول الراسبين سنتين متتاليتين .

مادة 5
تكون الدراسة في المدارس الدينية على ثلاث مراحل : –
1 – الابتدائية، ومدتها ست سنوات .
2 – المتوسطة، ومدتها ثلاث سنوات بعد الابتدائية .
3 – الاعدادية، ومدتها ثلاث سنوات بعد المتوسطة .

مادة 6
يدرس في المدارس الدينية ما يأتي : –
1 – في المرحلة الابتدائية – القرآن الكريم، التوحيد، السيرة النبوية الشريفة، الفقه، اللغة العربية، الجغرافية والتاريخ، الاشياء والصحة، الحساب، الواجبات الاخلاقية والوطنية، اللغة الانكليزية .
2 – المرحلة المتوسطة – القرآن الكريم، الفقه، التوحيد، الحديث، السيرة النبوية الشريفة، التجويد، الانشاء، النحو والصرف، التاريخ والجغرافية، الرياضيات، اللغة الانكليزية، العلوم العامة .
3 – المرحلة الاعدادية – القرآن الكريم، الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد، النحو والصرف، البلاغة، الانشاء، الخطابة، تاريخ آداب اللغة العربية، العروض والقوافي، المنطق، العلوم العامة، التاريخ والجغرافية، اللغة الانكليزية، الاخلاق، الحكمة .

مادة 7
1 – لديوان الاوقاف اضافة بعض الدروس او المواد او حذف بعضها باقتراح من مجلس المدرسين .
2 – يتم وضع مفردات المناهج والكتب من قبل لجنة تؤلف من ممثلين عن وزارة التربية وديوان الاوقاف .

مادة 8
تتألف هيأة كل مدرسة من مدير ومعاونين ومدرسين وعدد من الموظفين والمستخدمين حسبما تقتضيه حاجة المدرسة .

مادة 9
يتألف مجلس المدرسين من المدير والمعاونين والمدرسين ويجتمع برئاسة المدير او من ينوب عنه من اعضاء المجلس للتداول في شؤون المدرسة العامة والنظر في القضايا الانضباطية للطلاب عندما تحال اليه ويجتمع بدعوة من المدير او من ينوب عنه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك .

مادة 10
يكون عدد الدروس لكل صف في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ثمانية وعشرين درساً في الاسبوع على الاقل .

مادة 11
يدير المدرسة في جميع المراحل مدير يعاونه معاون او اكثر ويتم تعيين المدير والمعاونين والمدرسين بترشيح من مجلس الاوقاف الاعلى وبموافقة مجلس الخدمة العامة ويشترط في تعيينهم ما يأتي : –
1 – المرحلة الابتدائية – ان يكون متخرجاً في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به على ان لا يقل مستواه عن الثانوية بعد اجتياز دورة تربوية لمدة سنة واحدة .
2 – المرحلة المتوسطة والاعدادية – ان يكون خريج كلية دينية معترف بها او ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3 – يجوز تعيين محاضرين في المراحل الدراسية الثلاث من ذوي الخبرة والمعرفة في موضوعاتهم .
4 – يعين مدير المدرسة التي تؤسسها الجمعيات ومدرسوها والمحاضرون فيها بترشيح من قبل مجالس ادارتها وبموافقة ديوان الاوقاف .

مادة 12
المدير مسؤول عن ادارة المدرسة وانضباطها .

مادة 13
على الطلاب اقامة الشعار الدينية وارتداء الكسوة العلمية في المرحلة الاعدادية داخل المدرسة وخارجها .

مادة 14
1 – يجوز قبول طال المدارس الملحقة بالمعابد في المرحلة الابتدائية والمتوسطة في صف يتناسب ومعلوماته بعد اداء امتحان خاص .
2 – يجوز قبول الطالب المنقول من المدارس الاكاديمية او المهنية في الصف المماثل لصفه بعد نجاحه في امتحان خاص فان لم ينجح فيقبل في صف ادنى .

مادة 15
يبدأ قبول الطلاب من 15 آب الى 15 ايلول وتبدأ الدراسة في السبت الثاني من ايلول وتنتهي في 15 حزيران ولديوان الاوقاف تمديد مدة القبول مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً اذا دعت الضرورة ذلك .

مادة 16
تعطل الدراسة وفق ما هو متبع في مدارس وزارة التربية .

مادة 17
تكون الامتحانات شفوية وتحريرية وفق تعليمات ديوان الاوقاف وتكون على ثلاثة انواع : –
1 – صفية يومية وشهرية – وهي التي يقوم بها المدرس لاختبار السعي اليومي وعند الانتهاء من كل بحث من البحوث الرئيسية في المنهج .
2 – امتحان نصف السنة – يبدأ في السبت الاول من شهر شباط ويستغرق اسبوعاً واحداً .
3 – امتحان آخر السنة – يبدأ في الاسبوع الاخير من شهر مايس ويستغرق عشرة ايام .
4 – لديوان الاوقاف تبديل موعد امتحاني نصف السنة وآخر السنة عند الضرورة .

مادة 18
1 – تخضع امتحانات الصفوف المنتهية للمدارس الدينية في المراحل الثلاث للامتحانات العامة المعادلة لشهادة البكالوريا .
2 – توضع تعليمات بكيفية اجراء الامتحانات العامة المعادلة ووضع الاسئلة وتصحيح الاوراق الامتحانية من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض من ممثلين عن وزارة التربية وديوان الاوقاف .

مادة 19
يجري امتحان المكملين في السبت الاول من ايلول .

مادة 20
تكون الدرجة الكاملة العليا 100 والدرجة الصغرى للنجاح 50 في جميع الامتحانات وتحسب الدرجات النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي : –
1 – درجة السعي السنوي 25٪ من المجموع النهائي .
2 – درجة امتحان نصف السنة 25٪ من المجموع النهائي .
3 – درجة الامتحان النهائي 50٪ من المجموع النهائي .
اما المواد التي لها امتحان شفهي وتحريري فتكون الدرجة فيها جمع الدرجتين وتقسيمها على اثنين .

مادة 21
يتطلب نجاح الطالب حصوله على 50٪ لجميع الدروس ومعدل 60٪ لدروس الدين واللغة العربية .

مادة 22
اذا رسب الطالب سنتين متتاليتين يفصل من المدرسة على ان يراعى في اعتبار سنة الرسوب ما هو معمول به في وزارة التربية .

مادة 23
يعتبر الطالب مكملاً اذا رسب في درسين او اقل من ذلك ويعاد امتحانه فيها في الدور الثاني مع مراعاة انظمة وتعليمات وزارة التربية بهذا الشأن .

مادة 24
كل من غش او حاول الغش يرسب في الدرس الذي غش فيه سواء في الامتحان الصفي او نصف السنة ويرسب في جميع الدروس اذا حصل الغش في الامتحان النهائي .

مادة 25
لديوان الاوقاف : –
1 – تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
2 – اكساؤهم كسوة دينية صيفية وشتائية في كل سنة دراسية عند الضرورة .
3 – منح كل طالب منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة دنانير في المرحلة الاولى ولا تقل عن خمسة دنانير في بقية المراحل حسبما يقرره ديوان الاوقاف ولا تصرف له المنحة الشهرية اذا غاب لأكثر من ثلاثة ايام خلال الشهر بدون عذر مشروع .
4 – يستثنى من احكام الفقرة الثالثة اعلاه موظفو المؤسسات الدينية الوارد ذكرهم في المادة الثلاثين .

مادة 26
تخضع المدارس الدينية لتفتيش ديوان الاوقاف ووزارة التربية .

مادة 27
1 – يعين المدير والمدرسون وفق الملاك المصدق .
2 – تكون ساعات الدروس الاسبوعية التي يقوم بتدريسها المدير والمعاون والمدرس كما يأتي : –
المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية
المدرس 26 24 22
المعاون 15 10 6
المدير 10 6 –

مادة 28
لا يقبل الطالب في الصف الاول من المرحلة الابتدائية اذا كان : –
1 – عمره اقل من ست سنوات واكثر من عشر سنوات ولا يفتح الصف بأقل من عشرة طلاب ولا يزيد عدد طلاب الصف على الاربعين طالباً .
2 – على الطالب ان يقدم الوثائق الآتية : –
أ – شهادة السلامة من الامراض السارية .
ب – شهادة التطعيم ضد الجدري .
جـ – استمارة قبول .
د – دفتر النفوس .
3 – أ – يجوز قبول الطلاب غير العراقيين بموافقة مجلس الاوقاف الاعلى .
ب – يجوز قبولهم في الصفوف المماثلة لصفوفهم بشهادة معادلة .
جـ – تكون نسبة قبول هؤلاء الطلاب بما لا يزيد على 15٪ من الطلاب العراقيين .
د – لديوان الاوقاف ان يقرر منح هؤلاء الطلاب المخصصات التي ينسبها .

مادة 29
من غاب خمسة واربعين يوماً دراسياً او ستين يوماً لاسباب مرضية في اثناء السنة عدّ راسباً في صفه مهما كانت الاسباب ويعد الغياب في كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .

مادة 30
لا يجوز الجمع بين الدراسة في المدارس الدينية والدراسة في المدارس الاكاديمية او المهنية او الخدمة في وظائف الدولة الا للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الدينية المتخرجين من مرحلة من هذه المراحل الذين يريدون الانتساب الى مرحلة اعلى تالية لاكمال تحصيلهم بشرط توافر شروط القبول وعدم معارضة دراستهم مع وظيفتهم .

مادة 31
محظور على الطلاب كل ما من شأنه الاخلال بالنظام وتفرض عقوبة الفصل على الطالب في الحالات الآتية : –
1 – التحريض على المظاهرات والاضرابات وبث الدعايات المضرة او الاشتغال بالسياسة والحزبية على اختلاف انواعها وبث الالحاد والافكار الهدامة وفساد الاخلاق والمساس بوحدة الشعب وكرامته .
2 – حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة وخارجها باجازة او بدونها .
3 – التجاوز على اعضاء هيئة المدرسة بأي شكل من الاشكال .
4 – عند صدور حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
5 – جميع الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب مضراً بالمدرسة .

مادة 32
تؤلف لجنة الانضباط برئاسة المدير او معاون المدير وبغيابه برئاسة مدرس يختاره المدير وعضوين آخرين يعينهما المدير من بين اعضاء الهيئة التدريسية وتجتمع بدعوة من الرئيس للمذاكرة في القضايا الانضباطية المحالة اليها وتوقع العقوبات الانضباطية بموجب احكام هذا النظام او تقرر احالتها الى مجلس المدرسين .

مادة 33
تعتبر درجة السلوك المدرسي الكاملة مائة في ابتداء كل سنة دراسية وتخصم خمس درجات عن عقوبة الانذار وعشر درجات عن عقوبة التوبيخ المسجل وخمس عشرة درجة لكل عقوبة تكدير وعشرون درجة لكل عقوبة فصل موقت ويعتبر الطالب راسباً في صفه اذا خصم من درجة سلوكه 51٪ فأكثر بسبب العقوبات التي فرضت عليه .

مادة 34
ترمي الوسائل الانضباطية الى اصلاح الطلاب وتوجيههم لا التشهير بهم او الانتقام منهم ومنها : –
1 – التنبيه يفرض في المخالفات الاعتيادية .
2 – الانذار ويكون بكتاب يوجه الى الطالب ويبلغ به وليه اذا تكررت مخالفاته .
3 – التوبيخ المسجل ويكون بكتاب يوجه الى الطالب يبلغ به وليه اذا تكررت مخالفاته بالرغم من انذاره .
4 – التكدير ويكون بكتاب يوجه الى الطالب يبلغ به وليه اذا تكررت مخالفاته .
5 – الفصل الموقت الذي لا يزيد على اسبوعين ويعلن في لوحة الاعلانات ويخبر به ولي الطالب .
6 – الطرد ويفرض في الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب مضراً بالمدرسة ولا ينفذ الا بموافقة ديوان الاوقاف عليه ويعلن على لوحة الاعلانات ويخبر به ولي الطالب .

مادة 35
للمدير ان يوقع العقوبات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة والثلاثين بناء على تقرير من احد المدرسين او عندما يرى ضرورة لذلك وللجنة الانضباطية ان توقع العقوبات 1 و2 و3 و4 و5 ولمجلس المدرسين ان يوقع كل العقوبات .

مادة 36
للجمعيات الوارد ذكرها في الفقرة (3) من المادة الاولى تقاضي اجور سنوية من الطلاب المسجلين في مدارسها يقررها رئيس ديوان الاوراق وذلك لسد احتياجاتها ورواتب مديرها ومدرسيها والمحاضرين فيها .

مادة 37
كل ما لم يرد به نص في هذا النظام يطبق بشأنه ما يماثله من انظمة في وزارة التربية .

مادة 38
لمجلس الاوقاف الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام .

مادة 39
يلغى نظام مدارس الاوقاف الابتدائية الاسلامية رقم 39 لسنة 1964 .

مادة 40
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 41
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير رعاية الشباب
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
اسماعيل خيرالله عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1501 في 26 – 11 – 1967