نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (ب – 3) من المادة الثالثة من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجبه .

مادة 2
تحذف المادة العاشرة من النظام ويعدل تسلسل المواد التي تليها وفقاً لذلك .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير رعاية الشباب
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
اسماعيل خيرالله عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1501 في 26 – 11 – 1967