عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 1963
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (16) من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (مائتي دينار) من كل من الفقرة الاولى من المادة الثامنة والفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 1963 ويحل محلها عبارة (خمسة آلاف دينار) .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي احمد الشماع
وزير المواصلات وزير الصحة
ووكيل وزيري
الاصلاح الزراعي والزراعة
خليل ابراهيم حسين محمد جواد العبوسي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين احسان شيرزاد
وزير دولة وزير البلديات والاشغال
ووكيل
وزير الثقافة والارشاد
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1488 في 18 – 10 – 1967