نظام معهد بحوث النفط رقم (41) لسنة 1967

      التعليقات على نظام معهد بحوث النفط رقم (41) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد بحوث النفط رقم (41) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثلاثين من قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تنشأ في مدينة بغداد مؤسسة علمية باسم معهد بحوث النفط وترتبط بمجلس البحث العلمي .

مادة 2
يعمل المعهد على دعم واجراء البحوث الاساسية والتطبيقية المتعلقة صناعة النفط ومشتقاته بما في ذلك الغاز الطبيعي بغية الحفاظ على الثروة النفطية وتنميتها والاستفادة منها في تدعيم الاقتصاد الوطني .
وتحقيقاً لذلك يتولى المعهد ما يلي : –
1 – توفير التدريب الاختصاصي للمهندسين الفنيين وغيرهم لغرض الاستفادة من خدماتهم في مجالات الصناعة النفطية في العراق سواء كان التدريب في المعهد او في اقسام المؤسسات التي يتم تنسيبها خارج المعهد .
2 – القيام بالبحوث العلمية والفنية (التكنولوجية) والاقتصادية المتعلقة بصناعة النفط والعمل على دعمها .
3 – تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الصناعية بخصوص الوسائل الفنية الحديثة وتطوير الاجهزة والمعدات للنهوض بمستوى الانتاج في مجال الصناعة النفطية .
4 – جمع وتنسيق البيانات والمعلومات عن صناعة النفط وتوفير المراجع اللازمة ومختلف انواع الوثائق .

مادة 3
1 – يدير المعهد مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس مجلس البحث العلمي او من ينيبه وعضوية كل من : –
آ – ممثل عن وزارة النفط .
ب – ممثل عن وزارة الصناعة .
جـ – ممثل عن وزارة التخطيط .
د – ممثل عن شركة النفط الوطنية العراقية .
هـ – ممثل عن جامعة بغداد من ذوي الاختصاص لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد .
و – مدير معهد بحوث النفط .
2 – لرئيس مجلس الادارة اختيار عضو احتياط من ذوي الاختصاص لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد لتأمين النصاب .

مادة 4
1 – يتم اجتماع مجلس الادارة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون بينهم الرئيس او نائبه .
2 – تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
3 – يتقاضى العضو مخصصات سنوية لا تتجاوز المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 .

مادة 5
1 – يعين مدير معهد بحوث النفط من قبل مجلس البحث العلمي على ان يكون من حملة الشهادات العالية وذوي الاختصاص .
2 – يرأس مدير المعهد الاجهزة الادارية والفنية والمالية في المعهد ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغيرها .
3 – يعمل مدير المعهد كأمين عام لمجلس ادارة المعهد دون ان يكون له حق التصويت فيه .

مادة 6
يتولى مجلس ادارة المعهد ضمن الاعمال التي يمارسها القيام بما يلي : –
1 – اعداد خطط البحوث ووسائل تنفيذها واقرار ما تم منها للنشر .
2 – اعداد ميزانية المعهد وحسابه الختامي .
3 – ترشيح موظفي خدمة البحث العلمي ممن يراد تعيينهم في المعهد .
4 – اختيار رؤساء الاقسام من بين الاساتذة الباحثين في المعهد .
5 – للمجلس ان يخول مدير المعهد جزءاً من صلاحياته .

مادة 7
1 – يضم المعهد الاقسام التالية : –
آ – التحري والتنقيب .
ب – الحفر والانتاج .
جـ – التصفية .
د – الصناعات البتروكيمياوية .
هـ – الغاز الطبيعي .
و – الخزن والنقل .
ز – التسويق .
2 – لمجلس ادارة المعهد ان يقرر انشاء اقسام اخرى او ان يدمج بعضها بالبعض الآخر على ضوء الحاجة والامكانيات المتوفرة .
3 – تكون للمعهد وحدة للاعلام والوثائق الى جانب مكتبته .

مادة 8
تتألف مالية المعهد من : –
1 – ما يرصده مجلس البحث العلمي في ميزانية ادارة اعمال ومشاريع المعهد .
2 – المساعدات المالية وغيرها التي تخصص للمعهد عن طريق مجلس البحث العلمي من قبل المصالح النفطية وشركة النفط الوطنية العراقية وغير ذلك من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمنظمات الدولية .
3 – الهبات والوصايا والتبرعات عن طريق مجلس البحث العلمي .
4 – دخل المعهد من الخدمات التي يقوم بها بمقابل وفقاً للشروط التي يعرضها مجلس الادارة ويقرها مجلس البحث العلمي .

مادة 9
يعد مجلس ادارة المعهد الميزانية السنوية ويقدمها لمجلس البحث العلمي للموافقة عليها .

مادة 10
يستمر الاعضاء الحاليون لمجلس ادارة المعهد بأعمالهم حتى يتم تشكيل مجلس الادارة وفقاً لهذا النظام .

مادة 11
يلغى نظام معهد بحوث النفط رقم (25) لسنة 1965 .

مادة 12
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي احمد الشماع
وزير المواصلات وزير الصحة
ووكيل وزيري
الاصلاح الزراعي والزراعة
خليل ابراهيم حسين محمد جواد العبوسي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين احسان شيرزاد
وزير دولة وزير البلديات والاشغال
ووزير الثقافة والارشاد
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1478 في 16 – 10 – 1967