عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المعهد الصناعي العالي رقم 11 لسنة 1967
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى حكم الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون وزارة التربية رقم (39) لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية وبموافقة مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يبدل اسم (المعهد الصناعي العالي) الوارد في النظام رقم (11) لسنة 1967 باسم (كلية الهندسة الصناعية) اينما ورد في النظام المذكور .
مادة 2
تضاف عبارة (في موضوع من مواضيع الاختصاص الرئيسي) بعد عبارة (او استاذ مساعد) الواردة في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من النظام .
مادة 3
تحذف عبارة (والمدرسين المعيدين والمحاضرين ممن يدرسون حصة مدرس كاملة) من المادة العشرين من النظام .
مادة 4
تضاف عبارة (او ثلاثة مواضيع) بعد عبارة (او موضوعين) الواردة في آخر الفقرة الاولى من المادة السابعة والثلاثين من النظام .
مادة 5
تحذف الفقرة الاولى من المادة الثامنة والثلاثين من النظام ويستعاض عنها بما يأتي : –
1 – عندما تقل درجته عن (60٪ في عدد من الدروس تزيد على ثلاثة في الدور الاول .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي احمد الشماع
وزير المواصلات وزير الصحة
ووكيل وزيري
الاصلاح الزراعي والزراعة
خليل ابراهيم حسين محمد جواد العبوسي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين احسان شيرزاد
وزير دولة وزير البلديات والاشغال
ووزير الثقافة والارشاد
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1478 في 16 – 10 – 1967