نظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967

      التعليقات على نظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
وزير العمل والشؤون الاجتماعية مسؤول عن سياسة الوزارة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وتصدر جميع الاوامر والتعليمات بأمره وتنفذ باشرافه ومراقبته .

مادة 2
وكيل الوزارة – هو الرئيس الاداري لموظفي ديوان الوزارة وترتبط به جميع مديريات وشعب الوزارة والمديريات والمصالح العامة التابعة للوزارة ويكون مسؤولاً تجاه الوزير عن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر .

مادة 3
تتألف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من : –
1 – ديوان الوزارة .
2 – المديريات العامة .
3 – مؤسسة الضمان الاجتماعي .
4 – المصرف التعاوني .
5 – المؤسسة الثقافية العمالية .
6 – مؤسسة الاستثمارات العمالية .
7 – مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في الالوية .

مادة 4
يتألف ديوان الوزارة من : –
1 – مديرية الادارة والذاتية – يديرها موظف بدرجة مدير مسؤول عن معاملات الادارة والذاتية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الديوان والمصالح والمؤسسات العامة التابعة للوزارة وترتبط بها الشعب التالية : –
آ – شعبة الادارة والذاتية – واجباتها تنظيم ومراقبة ملاكات الوزارة والمديريات والمصالح والمؤسسات العامة التابعة لها وامور التعيين والترفيع والاجازات والتقاعد والانضباط وتنظيم سجلات للموظفين والمستخدمين ودفاتر خدمتهم وما شابه ذلك .
ب – شعبة الاوراق – واجباتها استلام الرسائل واصدارها وتنظيم وتقديم الاوليات للشعب وفتح اضابير للموظفين والمستخدمين وحفظ المخابرات على اختلاف انواعها .
جـ – شعبة الطابعة – واجباتها طبع مخابرات ديوان الوزارة .
د – شعبة المخابرات السرية – واجباتها تسلم كافة المخابرات السرية وطبعها واصدارها وحفظ الملفات الشخصية للموظفين والمستخدمين .
2 – مديرية الحسابات – يديرها موظف بدرجة مدير وتقوم بجميع الامور المالية والحسابية العائدة للوزارة والمديريات والمصالح والمؤسسات العامة التابعة لها وتدقيقها واعداد ميزانياتها وتنظيم العقود والسجلات اللازم لحفظ وصيانة اموال الدولة وصرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية وفق ابوابها وتفصولها وتتألف من الشعب التالية : –
آ – شعبة التدقيق .
ب – شعبة المحاسبة والرواتب .
جـ – شعبة الميزانية .
د – شعبة العقود .
3 – مديرية الحقوق – يديرها موظف بدرجة مدير من خريجي كلية الحقوق وتقوم باعداد مشروعات القوانين والانظمة وتقديم المشورة والدراسات القانونية للوزارة والمديريات والمصالح والمؤسسات العامة التابعة لها وابداء الرأي فيها والتثبت من صحة العود والمقاولات والتعهدات كما تقوم بالدراسات القانونية الخاصة بالشؤون العمالية وشؤون السجاء وتتألف من الشعب التالية : –
آ – شعبة الشؤون العمالية .
ب – شعبة شؤون السجناء .
4 – المكتب الخاص – يديره موظف يرتبط بالوزير مباشرة .

مادة 5
مديرية المعونة الاجتماعية والاغاثة العامة – يرأسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية وواجباتها تهيئة وتأمين المساعدة المادية والمعنوية اللازمة للارامل ذوات الايتام والايتام فاقدي الابوين والمقعدين والشيوخ والعاجزين عن العمل وتأهيلهم والعناية بهم واغاثة المتضررين في حالات الطوارئ والكوارث .

مادة 6
مديرية التخطيط العمالي والاجتماعي العامة – يرأسها مدير عام من ذوي الاختصاص من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه وواجباتها : –
1 – تخطيط المشاريع العمالية والاجتماعية للوزارة في ضوء الدراسات التي تقوم بها والمعلومات الاحصائية التي تجمعها ومتابعة تنفيذها لدى مؤسسات الوزارة عن طريق التفتيش .
2 – اعداد التقارير والدراسات عن فعاليات مؤسسات الوزارة وتقديم التوصيات الكفيلة بتطوير هذه الفعاليات بما يساير روح العصر الحاضر .
3 – تنظيم المؤتمرات والاتصال بالجامعة العربية وبالاقطار العربية الشقيقة لتنسيق العمل وتبادل المعلومات والخبرات والاختصاصات وبالوكالات الدولية الاخرى في الدول الصديقة من اجل توفير المساعدات الفنية من زمالات وخبراء ومعدات فنية .
4 – ترجمة تشريعات الوزارة والتقارير والقيام بأمور النشر وتدريب الموظفين تدريباً فنياً نظرياً وعملياً داخل العراق وخارجه لرفع مستوى كفاءتهم .
5 – الاشراف الفني على اقسام التخطيط والاحصاء في مؤسسات الوزارة وتتألف المديرية العامة من : –
1 – مديرية التخطيط .
2 – مديرية البحوث والاحصاء .
3 – مديرية التفتيش والمتابعة .
4 – شعبة العلاقات الخارجية .
5 – مديرية النشر والترجمة .
6 – شعبة تدريب الموظفين .

مادة 7
مديرية العمل العامة – يرأسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها : –
1 – تنفيذ قانون العمل والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه مستعينة بجهاز تفتيش تناط به مسؤولية توعية وارشاد اصحاب العمل الى احسن السبل لتطبيق قوانين العمل وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم .
2 – العمل على سلامة العمال من الاصابة بحوادث العمل واتخاذ الوسائل الكفيلة لحمايتهم من الامراض المهنية وتنظيم معرض للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية .
3 – السعي لتوطيد العلاقات بين اصحاب العمل والعمال بتلافي اسباب المنازعات وتسويتها والعمل على تطوير النظم الكفيلة بفض المنازعات واشاعة جو من الاستقرار في العلاقات بين طرفي الانتاج وتنظيم التعويض عن حوادث العمل .
4 – الاشراف على تنظيم هيئات العمال ومنظماتهم (النقابات) واتحاداتهم وارشادها وتوجيهها لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين احوالهم المادية والاجتماعية .
5 – الاسهام في وضع سياسة عامة للاجور .
6 – تنظيم سوق العمل وارساء قواعد الاستخدام على اسس علمية سليمة والسعي لايجاد عمل مناسب لكل متعطل وتحقيق العدالة في فرص العمل مستنيرة بتوجيهات مجلس الاستخدام الاعلى وانشاء وكالات الاستخدام في شتى انحاء البلاد .
7 – تطوير اليد العاملة ورفع مستواها الفني عن طري التدريب المهني في المراكز التابعة لها او في المراكز الاخرى والاشراف على التلمذة الصناعية في المؤسسات الرسمية والاهلية .
8 – تأهيل المصابين بحوادث العمل وغيرها وذوي العاهات من العمال واعادة تدريبهم ليتمكنوا من استعادة قدراتهم على العمل وكسب عيشهم بطريق شريف .
9 – جمع الاحصاءات الضرورية الخاصة بالعمل واتجاهات سوق الاستخدام وتنظيم هجرة العمال الداخلية والخارجية ومنح الاجازات للاجانب لممارسة العمل والمهن في العراق بما يتفق وعدم مزاحمتهم الايدي العاملة الوطنية وتتألف المديرية العامة من : –
1 – مديرية التفتيش والسلامة والصحة المهنية .
2 – مديرية علاقات العمل والاجور وترتبط بها شعب المنازعات والنقابات والتعويض عن حوادث العمل والاجور .
3 – مديرية تطوير واستخدام اليد العاملة وترتبط بها دائرة الاستخدام والتدريب المهني والتأهيل المهني .
4 – مديرية الادارة والحسابات .
5 – دوائر العمل في الالوية .
6 – شعبة الحقوق .

مادة 8
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة – يرأسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتهم ادارة المعاهد ودور رعاية الاحداث والمدارس الاصلاحية والمؤسسات الاجتماعية المنشأة والتي ستنشأ في المستقبل وفق القوانين المرعية وكذلك ادارة المراكز الاجتماعية المدنية والحمامات الشعبية وتتألف المديرية العامة من : –
1 – مديرية المعاهد والمؤسسات الاجتماعية وواجباتها التوجيه والاشراف على المعاهد ودور رعاية الاحداث والحضانة ورعاية المسنين والمقعدين والمراكز الاجتماعية والحمامات الشعبية وما يستحدث من معاهد في المستقبل ووضع الدراسات والتخطيط لتطوير هذه المؤسسات ادارياً وفنياً .
2 – مديرية الرعاية الاجتماعية – تعين واجباتها بتعليمات .
3 – مديرية شؤون اللاجئين – وتقوم بالاشراف على الشؤون الادارية والسكنية والصحية المتعلقة بهم .
4 – رئاسة الصحة – يرأسها طبيب يتولى رعاية المؤسسات التابعة للمديريات العامة من النواحي الوقائية والعلاجية وتهيئة ما يقتضي لذلك من الوسائل الفنية يعاونه عدد كاف من الاطباء والموظفين الفنيين .
5 – مديرية الادارة والذاتية .
6 – مديرية الحسابات والعود والحقوق .

مادة 9
مديرية السجون العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها تنظيم السجون وادارتها وجعلها معاهد اصلاح وتقويم وتهذيب والعمل على تأهيل المسجونين مهنياً وثقافياً وروحياً والسعي لتوسيع الصناعات في السجون وتتألف المديرية العامة من : –
1 – مديرية الحقوق والتوجيه .
2 – مديرية الحسابات والتدقيق .
3 – مديرية الادارة والذاتية .
4 – مديريات ومأموريات السجون في الالوية والسجون السيارة والمخيمات والمعتقلات .

مادة 10
مديرية التعاون العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن اعمال المديرية يساعده عدد كاف من الموظفين واجباتها ادارة الحركة التعاونية وتعميمها وملاحظة شؤون الجمعيات التعاونية وتسجيلها ومعاونتها ومراقبتها وفق قانون الجمعيات التعاونية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

مادة 11
مؤسسة الضمان الاجتماعي – يرأسها مدير عام يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وتدار من قبل مجلس ادارة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتضم عدداً كافياً من الموظفين وتتألف من المديريات والشعب حسبما تقتضيه طبيعة اعمالها المتطورة تنفيذاً لأحكام القانون المذكور وترتبط بها دوائر الضمان الاجتماعي في الالوية وللمؤسسة الاتصال بالجهات الدولية للضمان الاجتماعي وفقاً للاصول المرعية .

مادة 12
المصرف التعاوني – يرأسه مدير عام يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام ويدار من قبل مجلس ادارة وفقاً لأحكام قانون المصرف التعاوني ويضم عدداً كافياً من الموظفين ويتألف من المديريات والشعب حسبما تقتضيه اعماله المتطورة تنفيذاً لأحكام قانونه وترتبط به فروع المصرف في الالوية .

مادة 13
المؤسسة الثقافية العمالية – يرأسها مدير عام وتدار من قبل مجلس ادارة وفاً لأحكام قانون المؤسسة الثقافية العمالية وتضم عدداً كافياً من الموظفين وتتألف من المديريات والشعب حسبما تقتضيه طبيعة اعمالها المتطورة تنفيذاً لأحكام قانونها .

مادة 14
مؤسسة الاستثمارات العمالية – يرأسها مدير عام وتدار من قبل مجلس ادارة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية وتضم عدداً كافياً من الموظفين وتتألف من المديريات والشعب حسبما تقتضيه طبيعة اعمالها المتطورة تنفيذاً لأحكام قانونها .

مادة 15
مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في اللواء – يديرها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولاً عن تنظيم الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة في اللواء والاشراف عليها عدا مديريات السجون ودوائر الضمان الاجتماعي وله البت في الامور الاخرى وفق الصلاحيات المخوله به بموجب الوانين والانظمة والتعليمات .

مادة 16
يلغى نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين استبدالها بتعليمات اخرى .

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 18
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
مصلح النقشبندي طاهر يحيى
وزير العدل رئيس الوزراء
وزيري الخارجية والدفاع
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
ووكيل
وزير التخطيط
اديب الجادر عبد المجيد الجميلي
وزير الاقتصاد وزير المواصلات
ووكيل ووكيل
وزيري المالية والصناعة وزيري الاصلاح الزراعي
والزراعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرزاق محي الدين احسان شرزاد
وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
ووزير الصحة بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1486 في 14 – 10 – 1967