نظام كلية الامام الاعظم للدراسات الاسلامية رقم (38) لسنة 1967

      التعليقات على نظام كلية الامام الاعظم للدراسات الاسلامية رقم (38) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام كلية الامام الاعظم للدراسات الاسلامية رقم (38) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون ادارة الاوراق رقم (64) لسنة 1966 .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تؤسس في بغداد كلية باسم كلية الامام الاعظم للدراسات الاسلامية وتكون تابعة لديوان الاوقاف ويجوز فتح فروع لها داخل العراق .

مادة 2
تختص الكلية بالتعليم العالي في علوم العقيدة والشريعة الاسلامية لحفظ التراث الاسلامي وتأدية امانة الرسالة الاسلامية بالتدريس والدعوة وتخريج علماء عاملين لهم ثقافة اسلامية وكفاية علمية عالية وقدرة على تقريب سلوك الفرد والمجتمع لمبادئ الشريعة الاسلامية .

مادة 3
مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات .

مادة 4
يقبل في الكلية : –
خريجو المدارس الثانوية الدينية او ما يعادلها .

مادة 5
اللغة العربية هي لغة التعليم في الكلية ولمجلس الكلية ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى .

مادة 6
1 – يمنح رئيس الوزراء (الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) بناء على قرار مجلس الكلية درجة البكالوريوس في العقيدة والشريعة الاسلامية لخريجي الكلية .
2 – تؤهل درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية حاملها تدريس علوم الشريعة الاسلامية في المدارس الثانوية والدينية وتولي وظائف (الافتاء والامانة والخطابة والوعظ والارشاد) في المساجد والجيش ولهم حق التنافس مع غيرهم في الوظائف ذات العلاقة باختصاصهم .

مادة 7
1 – يعد مجلس الكلية ميزانيتها ويصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى ضمن ميزانية ديوان الاوقاف وينفذها العميد وفق القوانين والانظمة المرعية .
2 – تتكون مالية الكلية من الموارد الآتية : –
آ – ما يخصصه ديوان الاوقاف لها .
ب – المنحة التي تقررها الحكومة في ميزانياتها .
جـ – ما يرد اليها عن طريق الخيرات كالهبات والاعانات والوصايا والوقف .
د – ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها .

مادة 8
1 – يعين عميد الكلية بمرسوم جمهوري لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح مجلس الكلية وموافقة مجلس الاوقاف الاعلى ويشترط فيه ان يكون استاذاً في الكلية او ممن يحملون لقب استاذ ويجوز تعيين الاستاذ المساعد عميداً بالوكالة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بأمر من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف بعد ترشيح مجلس الكلية وموافقة مجلس الاوقاف الاعلى .
2 – للعميد صلاحيات المدير العام ويتولى ادارة الشؤون المالية والادارية والعلمية والاجتماعية ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الكلية وهو الذي يمثلها امام السلطات الادارية والقضائية وغيرها .
3 – يرشح العميد اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية والمحاضرين والمنتدبين اليها بتوصية من الاقسام المختصة ان وجدت ويترأس مجلس الكلية .

مادة 9
للعميد ان ينسب معاوناً له او اكثر من بين اعضاء الهيئة التدريسية بموافقة مجلس الكلية على ان لا تقل درجته عن مرتبة مدرس .

مادة 10
1 – يتألف مجلس الكلية من : –
آ – عميد الكلية .
ب – رؤساء الاقسام فيها ورئيس القسم هو اقدم الاساتذة فيه واذا لم يتوافر في القسم استاذ فيكون اقدم استاذ مساعد .
جـ – استاذ تختاره الهيئة التدريسية وعند عدم وجود استاذ يجوز اختيار استاذ مساعد وتكون مدته سنتين قابلة للتجديد .
د – عضو من الخارج ممن لهم دراية واختصاص وكفاية علمية في مواد الدراسة بالكلية ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد بترشيح من العميد وموافقة مجلس الاوقاف الاعلى .
هـ – مدير الادارة والمؤسسات الدينية بديوان الاوقاف او من ينتدبه رئيس ديوان الاوقاف من بين كبار موظفي ديوانه .
2 – عدد اعضاء مجلس الكلية لا يقل عن خمسة واذا قل عن ذلك فيجب اكمال العدد بمن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة وبعين الكيفية المذكورة فيها .
3 – تخضع قرارات مجلس الكلية لتصديق رئيس ديوان الاوقاف وله ان يطلب اعادة النظر فيها فان اصر المجلس على قراره فعلى رئيس الديوان ان يرفعه لمجلس الاوقاف الاعلى الذي يكون قراره بهذا الشأن قطعياً .

مادة 11
يتكون مجلس كل قسم من اعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين لذلك القسم .

مادة 12
يتألف مجلس الهيئة التدريسية من جميع اعضاء هيئة التدريس في الكلية .

مادة 13
تكون الدرجات العلمية للهيئة التدريسية في الكلية على الوجه التالي : –
1 – الاساتذة .
2 – الاساتذة المساعدون .
3 – المدرسون .

مادة 14
يشترط في من يعين مدرساً توافر احد الشروط التالية : –
1 – ان يكون حاصلاً على درجة (دكتوراه) يعترف بها مجلس الكلية او على شهادة او درجة علمية يعتبرها معادلة لها .
2 – ان يكون حاصلاً على درجة (ماستر) يعترف بها مجلس الكلية او درجة او شهادة علمية يعتبرها معادلة لها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على (الماستر) او ما يعادلها في ممارسة تخصصه في محل مناسب وان يكون قد قام بجهود علمية قيمة .
3 – ان يكون حاصلاً على شهادة العالمية الممنوحة من جامعة الازهر او ما يعادلها ومضى على حصوله عليها ما لا يقل عن عشر سنوات واشتغل خلالها بالتدريس الديني او بالبحث في علوم دينية واثبت كفاءة معترفاً بها .

مادة 15
يشترط فيمن يعين استاذاً مساعداً : –
آ – ان تتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الرابعة عشرة .
ب – ان يكون قد تولى التدريس في جامعة او كلية يعترف بها مجلس الكلية بعد توفر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثاً قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة ويجوز تعيين من قضى خمس سنوات على الاقل في البحث سنة منها في التدريس اذا كان قد نشر بحوثاً اصيلة .

مادة 16
يشترط فيمن يعين استاذاً : –
آ – ان تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة .
ب – ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد بعد ان توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) ونشر بحوثاً علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .

مادة 17
1 – يجوز ان يعين بالكلية عند الضرورة معيدون من حملة شهادة البكالوريوس في العقيدة وعلوم الشريعة بدرجة جيد جداً على الاقل او ما يعادلها ليقوم بما يعهده اليه القسم .
2 – يجوز عند الضرورة قيام المعيد من حملة شهادة الماستر بالتدريس والبحث تحت اشراف القسم وبموافقة مجلس الكلية .
3 – يجوز باقتراح من القسم المختص وقرار من مجلس الكلية تعيين معيدين لتدريس المواد التي تخصصوا فيها ولهم بحوث قيمة فيها او ممارسة في تدريسها من اصحاب الجهات العلمية الذين مضى على حصولهم على الاجازة العلمية اكثر من خمس عشرة سنة .

مادة 18
لمجلس الاوقاف الاعلى ان يمنح اعضاء الهيئة التدريسية مخصصات ومكافآت تساعدهم على الدراسة والبحث .

مادة 19
يحدد بتعليمات يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى اختصاص المجالس المنشأة في الكلية وندب الاساتذة واعارتهم وقبول الطلبة وضبطهم ودوامهم وامتحاناتهم وتعيين مناهج التدريس وعدد ساعات تدريسها ومواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطل الرسمية فيها .

مادة 20
1 – الكراسي الرئيسية في الكلية هي :
آ – القرآن الكريم وتفسيره وعلومه .
ب – الحديث وعلومه .
جـ – الفقه .
د – التوحيد .
هـ – اصول الفقه .
و – علوم العربية .
ز – الفلسفة والمنطق .
ح – التاريخ الاسلامي .
2 – يجوز انشاء كراسي اخرى بقرار من مجلس الكلية ومصادقة مجلس الاوقاف الاعلى .
3 – يجوز ان يكون اكثر من استاذ في المادة الواحدة .

مادة 21
لديوان الاوقاف منح المساعدات المالية للمحتاجين من الطلبة بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى بناء على توصية من عميد الكلية .22

مادة 22
(مؤقتة) – يعين اول عميد لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس ديوان الاوقاف وموافقة مجلس الاوقاف الاعلى ويشترط ان يكون ممن يحملون لقب استاذ ويجوز ان يكون عميداً بالوكالة ممن يحملون لقب استاذ مساعد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

مادة 23
يلغى نظام كلية الدراسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1966 .

مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 25
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير المالية
اديب الجادر عبد المجيد الجميلي
وزير الاقتصاد وزير المواصلات
ووكيل وزير المالية ووكيل وزيري الاصلاح
الزراعي والزراعة
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الهادي الرواي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
احسان شيرزاد عبد الفتاح الشالي
وزير البلديات والاشغال وزير شؤون الشمال
عبد الرزاق محيي الدين
وزير دولة
ووزير الصحة بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1483 في 7 – 10 – 1967