الغاء القرار 367 في 7/9/1990 و211 في 29/6/1991

      التعليقات على الغاء القرار 367 في 7/9/1990 و211 في 29/6/1991 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار 367 في 7/9/1990 و211 في 29/6/1991
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ( 367 ) في 7 / 9 / 1990 و( 211 ) في 29 / 6 / 1991 .
ثانياً – تلغى الآثار المترتبة على تنفيذ احكام قراري مجلس قيادة الثورة المنصوص عليهما في البند ( اولاً ) من هذا القرار وفق الآتي: –
1 – تعاد الاراضي الزراعية المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية الى اصحاب حقوق التصرف السابقين ما لم تكن هذه الحقوق قد سجلت باسم وزارة المالية في دوائر التسجيل العقاري .
2 – تعد قرارات التوزيع وعقود الايجار في الاراضي الزراعية العائدة للدولة المبرمة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 367 ) المؤرخ في 7 / 9 / 1990، سارية المفعول، وتعاد هذه الاراضي الى الفلاحين الموزعة عليهم او المتعاقد معهم عليها او المستأجرين اذا لم يجر التصرف بها من وزارة الزراعة .
3 – يتم شطب مبالغ التضمين المترتبة بذمم اصحاب الاراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً باسم الاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة في حالة عدم استيفاء هذه المبالغ منهم، ولا تعاد مبالغ التضمين المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة