نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 28 لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 28 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 28 لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وواف عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تعتبر المادة الثانية والاربعون من نظام الكلية العسكرية رقم (28) لسنة 1966 فقرة (آ) ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة (ب) لها .
ب – يجوز نقل الطالب الذي يدرس على نفقته الخاصة في الكلية الحربية في الجمهورية العربية المتحدة بعد نجاحه في السنة الاولى فيها الى الصف المستجد في الكلية العسكرية العراقية ان وجدت اسباب تستوجب ذلك .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذه .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير المالية
عبد المجيد الجميلي احمد الشماع
وزير المواصلات وزير الصحة
ووكيل وزيري الاصلاح
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ووزير الداخلية بالوكالة
بعد الفتاح الشالي عبد الهادي الرواي
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرزاق محيي الدين احسان شيرزاد
وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1482 في 5 – 10 – 1967