نظام اجور المجاري رقم (36) لسنة 1967

      التعليقات على نظام اجور المجاري رقم (36) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اجور المجاري رقم (36) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يكون للتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير البلديات والاشغال .
المصلحة – مصلحة المجاري .
المجلس – مجلس ادارة مصلحة المجاري .
الاسالة – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد .
المجاري العامة – المجاري التابعة لمشروع المصلحة .
الشاغل – مالك العقار او المستأجر او واضع اليد او المتولي عليه ان كان وقفا .
الاجرة – المبلغ الذي تستوفيه المصلحة مباشرة او بواسطة الاسالة من الشاغل لقاء اشتراكه في مشروعها .
دار السكن – العقار المتخذ للسكن والاسكان وفق تحديد الاسالة ويشمل المملوك والمؤجر .
المعبد – العتبات المقدسة والمساجد والجوامع والحسينيات والكنائس .

مادة 2
لا يجوز تصريف مياه العقارات في المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة الا بترخيص من المصلحة ولا يجوز القاء او تفريغ اية مادة من المواد التي ستحدد في تعليمات خاصة او اية مادة تضر المجرى وتعيق الجريان الحر لمحتوياته او تؤثر تأثيراً ضاراً على تصفية محتوياته والتخلص منها او اية نفايات كيمياوية او فضلات ابخرة او أي سائل تزيد حرارته على خمسين درجة مئوية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية .

مادة 3
1 – تستوفي المصلحة من شاغلي دور السكن اجرة قدرها اربعة عشر فلساً عن كل متر مكعب من الماء الصافي المجهز من قبل الاسالة وفقاً لما يعده عداد الماء الصافي ان وجد او بموجب تقديرات الصرف المخمنة من قبل الاسالة على ان لا يقل المبلغ الذي يستوفى في كلتا الحالتين عن مائتين وثمانين فلساً شهرياً لكل عقار .
2 – وتستوفى من شاغلي المحلات العامة اجرة قدرها واحد وعشرون فلساً عن كل متر مكعب من الماء الصافي المجهز من قبل الاسالة وفقاً لما يعده عداد الماء الصافي ان وجد او بموجب تقديرات الصرف المخمنة من قبل الاسالة على ان لا يقل المبلغ الذي يستوفى في كلتا الحالتين عن اربعمائة وعشرين فلساً شهرياً لكل عقار .

مادة 4
1 – تستوفى الاسالة الاجور المذكورة في المادة الثانية نيابة عن المصلحة وفق الطريقة المتبعة من قبلها في استيفاء اجور الماء الصافي لقاء نفقات ادارية قدرها سبعة بالمائة وتسدد هذه الاجور الى المصلحة شهرياً بعد استقطاع النفقات المذكورة .
2 – تستحصل الاسالة الاجور المستحقة بموجب هذا النظام عند الامتناع عن الدفع وفق الطريقة المتبعة من قبلها بقطع مجرى الماء الصافي واستقطاع المبلغ المتحقق من التأمينات على ان تستوفى اجور الماء اولاً وعند عدم كفاية التأمينات لكلا المبلغين او احدهما فتطبق الاسالة قانون جباية الديون المستحقة للحكومة لكلا المبلغين او ما تبقى منهما .
3 – تستوفى الاجرة عن العقار بعد ان يكمل بناؤه ويكون صالحاً للسكن والاشغال وفقاً لكشف دوائر ضريبة العقار .

مادة 5
1 – للمصلحة ان تعدل الاجرة الواردة في المادة الثالثة زيادة او نقصاً بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .
2 – للمجلس ان يعيد النظر في الاجرة المحددة من شاغل أي عقار اذا ثبت له ان مياهه القذرة ذات مواصفات اعلى من الحد القياسي ويكون قراره نهائياً .

مادة 6
1 – تستحق الاجرة بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الترخيص العام بربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة الذي تصدره المصلحة عند تشغيل شبكة المجاري ضمن منطقة العقار والترخيص العام بربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة .
2 – اذا تعذر فنياً اتمام ربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة فيعفى العقار من دفع الاجرة طيلة فترة التعذر بقرار من المجلس .
3 – تستوفى الاجرة من شاغل العقار وللمصلحة عن طريق الاسالة حق استيفائها من المكلف بدفع رسم التأسيس اذا تعذر استيفاؤها من الشاغل وتعتبر ديناً ممتازاً على اموال الشاغل او المكلف بدفع رسم التأسيس .
4 – للشاغل ان يرجع على المكلف بدفع رسم التأسيس بما دفعه من الاجرة السنوية فيما اذا لم يقم الاخير بعمل المجاري الداخلية في العقار من تاريخ تحقق الاجرة المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ولحين اتمام الربط .
5 – تستوفى المصلحة مباشرة بالاضافة الى ما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام اجرة من شاغلي العقارات المجهزة بالماء عن غير طريق الاسالة لقاء تصريفها المياه القذرة في المجاري العامة وتقدر هذه الاجرة من قبل المجلس ويكون قراره نهائياً .
6 – تعفى المعابد والمقابر التي لا مورد لها ولا وقف من اية جهة كانت من دفع الاجرة .

مادة 7
للمصلحة اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 8
يلغى نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1964 .

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 – 10 – 1967 .

مادة 10
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير المالية
اديب الجادر عبد المجيد الجميلي
وزير الاقتصاد وزير المواصلات
ووكيل وزير المالية ووكيل وزيري الاصلاح
الزراعي والزراعة
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الهادي الرواي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
احسان شيرزاد عبد الفتاح الشالي
وزير البلديات والاشغال وزير شؤون الشمال
عبد الرزاق محيي الدين
وزير دولة
ووزير الصحة بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1483 في 7 – 10 – 1967