نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 28 لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 28 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 28 لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة التاسعة والثلاثون من نظام الكلية العسكرية رقم (28) لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة والثلاثون – تؤلف لجنة من مدير الاجارة ومدير التدريب العسكرية ومدير الاستخبارات العسكرية وآمر الكلية العسكرية للقيام باختيار العدد المطلوب من الطلاب ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرى لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
اديب الجادر محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الهادي الرواي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير دولة وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان من الاصلح ان تؤلف لجنة من مدير الادارة ومدير التدريب العسكري ومدير الاستخبارات العسكرية وآمر الكلية العسكرية للقيام باختيار العدد المطلوب من الطلاب المقدمين للقبول في الكلية العسكرية بدلاً من اناطتها بادارة الكلية فقط .
شرع هذا النظام .