عنوان التشريع: نظام المدارس المهنية رقم (34) لسنة 1967
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة السابعة عشرة من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تقوم وزارة التربية بنشر التعليم المهني وبث الثقافة الفنية والمهنية وتوجيه الطلبة الناشئين الى احتراف المهن والاعمال الفنية المختلفة بالوسائل الآتية : –
1 – فتح مدارس صناعية تهدف الى تخريج ايدي صناعية ماهرة واعداد جيل يحترف المهن الصناعية الحديثة التي تحتاجها البلاد على اختلاف انواعها .
2 – فتح مدارس زراعية تهدف الى تخريج ايدي زراعية ماهرة واعداد جيل يعمل في ميادين العمل الزراعية المختلفة ويتخذ الزراعة الفنية الحديثة مهنة له .
3 – فتح مدارس تجارية تهدف الى تخريج اناس ملمين بالمواضيع التجارية وادارة الاعمال واعداد فئة من الناس تتخذ هذه الاعمال مهنة لها .
4 – فتح مدارس للفنون البيتية تهدف الى تخريج ربات بيوت يعملن على تطوير البيت العراقي ويمتهن الاعمال النسوية المختلفة .
5 – فتح أي نوع آخر من المدارس المهنية التي تفيد البلاد .
مادة 2
1 – تفتح المدارس الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا النظام في مستوى الدراستين المتوسطة والثانوية .
2 – لوزارة التربية ان تفتح دورات في الصناعة والزراعة والفنون البيتية والمهن الاخرى خاصة بالعمال وخريجي المدارس المهنية عند الضرورة .
3 – لوزارة التربية ان تفتح معاهد فنية عالية في مختلف الاختصاصات التي تحتاج اليها البلاد بعد التشاور مع الهيئات والجهات الفنية الحكومية وغير الحكومية .
مادة 3
تتخذ وزارة التربية كل ما يلزم من التدابير لجعل الدراسة في القرى وغيرها من المناطق متسمة بالطابع المهني على قدر الامكان ووضع المناهج المدرسية والكتب الخاصة بذلك .
مادة 4
تقوم مديريات الاقسام الخاصة بالتعليم المهني بتدبير شؤون المدارس المهنية التي يتقرر فتحها بموجب هذا النظام، وتتولى الاشراف على تدريس الدروس الاختصاصية (الفنية) في المدارس غير المهنية وفي المؤسسات والمعاهد المهنية التي يقوم بفتحها الاهلون والادارة المحلية .
مادة 5
تقوم وزارة التربية باعداد المدرسين والمعلمين الذين تحتاجهم لتحقيق الاغراض الواردة في المادة الاولى بالتعاون مع الكليات والمعاهد العالية ذات الاختصاص .
مادة 6
تكون الدراسة في المدارس المهنية المختلفة على مرحلتين : –
1 – الدراسة المهنية المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية وتعادل شهادتها شهادة الدراسة المتوسطة العامة لغرض الراتب وخدمة العلم وتؤهل حاملها للدراسة المهنية .
2 – الدراسة الثانوية المهنية ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وتعادل شهادتها شهادة الدراسة الثانوية العامة لغرض الراتب وخدمة العلم وتؤهل حاملها للدراسة العالية في المعاهد والكليات ذات العلاقة .
مادة 7
1 – تكون الدراسة في المدارس المهنية كلها مجانية ويزود طلابها بالكتب والقرطاسية وجميع الادوات واللوازم التي يحتاجونها اثناء الدراسة وتعين تفصيلات ذلك بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة في الوزارة .
2 – يسكن طلاب المدارس المهنية في اقسام داخلية تلحق بالمدارس نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة على نفقة الحكومة كما يجهزون بالملابس الاعتيادية اما ملابس العمل فتجهز باعتبار بدلة واحدة في كل مرحلة من المراحل الدراسية بالنسبة الى المدارس الزراعية وبدلتين بالنسبة الى المدارس الصناعية .
3 – يجوز قبول طلاب خارجيين في المدارس المهنية ويسمح للبعض من هؤلاء بالسكن في الاقسام الداخلية عند توفر الامكنة اللازمة لهم على حسابهم الخاص وعند ذلك يعاملون معاملة الطلاب الداخليين من حيث الانظمة والتعليمات المطبقة بحقهم .
4 – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب سنة واحدة ويجوز للطلاب الراسبين الذين يعيدون السنة في صفوفهم ان يعيشوا في الاقسام الداخلية على نفقتهم الخاصة ويستثنى من ذلك الراسبون بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي تعترف به الجهات المختصة .
5 – تقوم وزارة التربية باصدار تعليمات خاصة بكيفية ابقاء الراسبين في الاقسام الداخلية التابعة للمدارس المهنية المختلفة .
مادة 8
تتألف الهيئة التدريسية في المدارس المهنية من : –
1 – مدير ومعاون او اكثر وعدد من المدرسين مع عدد من المعلمين عند الحاجة .
2 – مرشد ورؤساء اقسام وفروع بالنسبة الى المدارس الصناعية .
3 – رؤساء اقسام المدارس الزراعية ومدارس الفنون البيتية حينما يزيد عدد المدرسين في كل فرع من الفروع التدريسية على مدرسين اثنين .
مادة 9
1 – يشترط في المدير ان يكون حاملاً شهادة عالية في الفرع المهني الذي تخصص به وان تكون له خبرة في التدريس النظري والعملي لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 – يجوز تعيين غير المختصين لادارات المدارس المهنية من بين مدرسي الملاك الثانوي الذين قضوا في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات وعند ذلك لا بد ان يكون احد المعاونين من المختصين بفرع من الفروع المهنية التي تدرس في المدرسة .
3 – يكون المدير مسؤولاً عن سير المدرسة من جميع الوجوه وتطبيق القوانين والانظمة المرعية وعن نظام التدريس فيها وهو المرجع الرسمي لجميع المدرسين والموظفين والمستخدمين والطلاب ويترأس مجلس المدرسين وينفذ مقرراته بجميع الوسائل الممكنة .
مادة 10
1 – يشترط في المعاونين والمرشدين ورؤساء الاقسام ان يكونوا من حملة الشهادات العالية في اختصاصهم وممن مارسوا التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعليهم ان يتعاونوا مع مدير المدرسة ويقوموا بجميع الاعمال التي تسند اليهم من قبله .
2 – يجوز عند الضرورة تعيين المعاون الاداري في المدارس المهنية من حملة الشهادات العالية غير الفنية على ان لا تقل مدة ممارسته للتعليم عن اربع سنوات .
3 – يشترط في مدرسي المدارس المهنية التي يشملها هذا النظام ان يكونوا من حملة شهادة التخصص العالية في الفروع التي يقومون بتدريسها .
4 – يعين المعلمون المدربون لمختلف الفروع كلما تدعو الحاجة اليهم على ان يكونوا من خريجي المدارس المهنية ذات المستوى الثانوي على الاقل وان يكون كل منهم مختصاً في الفرع الذي يعين مدرباً فيه ويفضل من كانت له خبرة عملية في اختصاصه مدة لا تقل عن سنتين .
مادة 11
1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التدريسية كالآتي : –
المدير 4 حصص
المعاون 8 حصص
المدرس 22 حصة فنية او اكاديمية
المعلم المدرب 32 – 34 حصة عملية
المعلم الزراعي 32 – 34 حصة عملية
2 – وفي المدارس الصناعية يقوم رئيس القسم (المدرس الاول) بتدريس (12) حصة نظرية او (18) حصة عملية ويقوم رئيس الفرع بتدريس (16) حصة نظرية او (24) حصة عملية، اما المرشد فيقوم بتدريس (8) حصص نظرية علاوة على واجبه في ارشاد الطلاب المطبقين في المعامل ومراقبة اشتغالهم فيها وبالنسبة لسائر المدارس المهنية يقوم رئيس القسم بتدريس (18) حصة .
3 – يجوز ان يقوم المدرسون المختصون بتدريس ساعات اقل من العدد المقرر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بشرط ان يكلفوا بأعمال مدرسية اخرى تستهدف رفع مستوى الطلاب والمدرسة في مجالات اختصاصهم كاقامة المعارض والعناية بها والاشتغال في اللجان والمشاتل والحقول والمشاريع الانتاجية المختلفة على ان يتم ذلك بموافقة مدير التعليم المهني العام .
4 – يقوم مدير المدرسة الزراعية بتقديم التقارير التالية في كل سنة دراسية الى الجهات المختصة في وزارة التربية .
آ – تقارير دورية في نهاية تشرين الاول وشباط ومايس عن اعمال الحقل والمشاريع الانتاجية .
ب – تقرير سنوي عام عن المدرسة وسير التدريسات النظرية والعملية فيها مع خلاصة عن الناحية الانتاجية والواردات المتأتية عنها .
مادة 12
1 – يعين في كل مدرسة مهنية محاسب ومأمور مخزن وكاتب واحد لكل مائة وخمسين طالباً .
2 – يعين في كل قسم من الاقسام الداخلية الملحقة بالمدارس المنية ملاحظ للقسم الداخلي ومعاون له اذا زاد عدد الطلاب على (150) طالباً ويكون ملاحظ القسم الداخلي مسؤولاً عن تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بالاقسام الداخلية التي تصدرها الجهات المختصة بالوزارة .
3 – يعين في كل مدرسة مهنية امين مكتبة وموظف مؤهل من الصحة .
مادة 13
1 – يعين في كل مدرسة مهنية مستخدمون وفراشون بعدد كاف يكفل سير التدريس فيها والعمل في معاملها وحقولها والمعيشة في اقسامها الداخلية والفنية على الوجه الاكمل وبالطرق الاصولية الصحيحة .
2 – يعين في المدارس المهنية عدد كاف من المدرسين المهنيين لسياقة المكائن الزراعية والصناعية والعناية بها مع مساعدة الطلاب على استعمالها كما يعين السواق اللازمون لسياقة السيارات عند الحاجة .
3 – يعين الحراس في المدارس المهنية بعدد يكفي للمحافظة على اموالها وابنيتها .
4 – يتم تحديد عدد المستخدمين بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة في الوزارة .
مادة 14
1 – تخصص لكل مدرسة من المدارس الزراعية والصناعية ميزانية خاصة لتلافي المصروفات الضرورية لتمشية المعامل والحقول وتسهيل الناحية الانتاجية فيها .
2 – تربط المدارس المهنية جميعها بوحدة حسابية مستقلة وتسير بموجب القوانين والانظمة المرعية .
3 – تقوم الوحدة الحسابية بمسك السجلات الحسابية المطلوبة لكل مدرسة وتنفذ ما تقرره ادارة المدرسة ومجلس المدرسين فيها من مقررات في صرف المبالغ المخصصة في ميزانية المدرسة . كما تقوم بمسك حسابات المشاريع الانتاجية وما تنطوي عليه من عمليات البيع والشراء وتوزيع الارباح بالطرق الاصولية .
مادة 15
يقبل الطلاب في المدارس المهنية المتوسطة بعد انتهائهم من الدراسة الابتدائية وحصولهم على شهادتها العامة ويقبل في المدارس الثانوية المهنية خريجو المدارس المهنية المتوسطة او حاملو شهادة الدراسة المتوسطة العامة ولوزارة التربية ان تحصر القبول في المدارس المنية بخريجي الدراسة المتوسطة العامة فقط اذا دعت الحاجة الى ذلك .
مادة 16
1 – يقبل الطالب في المدارس المهنية بعد توافر الشروط الآتية فيه : –
أ – ان يكون عراقي الجنسية .
ب – ان يكون سالماً من الامراض وقادراً على العمل اليدوي .
جـ – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة لطلاب المتوسطات والثالثة والعشرين لطلاب الثانويات عدا المدارس المسائية الرسمية .
2 – يجوز قبول طلاب غير عراقيين بموافقة الجهة المختصة في الوزارة .
مادة 17
1 – تتألف في كل مدرسة مهنية لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة مدير المدرسة او من ينوب عنه وعضوية اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين .
2 – يتم انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس الآتية : –
أ – الدرجات .
ب – الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج .
جـ – انتساب الطالب الى الوسط المهني المختص .
د – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية .
مادة 18
يرتبط الطالب المقبول في المدارس المهنية بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة بانتظام وبالاستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها ويكون مبلغ الكفالة في كل واحدة من هذه المدارس كالآتي : –
1 – الفنون البيتية – خمسون ديناراً في السنة للطالبة الداخلية .
2 – مدارس الصناعة – خمسون ديناراً في السنة للطالب الداخلي وخمسة وعشرون ديناراً للطالب الخارجي .
3 – مدارس الزراعة – خمسة وعشرون ديناراً في السنة لكل طالب .
مادة 19
1 – يدفع الطالب المقبول الى المدرسة تأمينات معقولة تعين مقدارها الجهة المختصة في الوزارة على ان تعاد اليه بعد تخرج في المدرسة بعد استقطاع اثمان المواد والاجهزة التي سبب اتلافها .
2 – تعين الجهات المختصة في الوزارة عند ابتداء كل سنة دراسية عدد الطلاب الذين يقبلون للدراسة في المدارس المهنية وتراعى في ذلك حاجة البلاد وامكانيات المدارس .
مادة 20
1 – تبدأ السنة الدراسية للمدرسين في اليوم الاول من شهر ايلول .
2 – تبدأ التدريسات لجميع الصفوف عدا الصف الاول في السبت الثالث من ايلول .
3 – يبدأ تسجيل طلاب الصف الاول وقبول استماراتهم اعتباراً من اول ايلول .
4 – تبدأ مقابلة الطلاب من قبل لجان البول المختصة في بداية الاسبوع الثالث من ايلول .
5 – تبدأ التدريسات للصف الاول في السبت الاول من تشرين الاول .
مادة 21
تعطل الدراسة في المدارس المهنية في الحالات الآتية : –
1 – العطلات الرسمية .
2 – عطلة نصف السنة وتبدأ بعد امتحانات نصف السنة مباشرة وامدها اسبوعان .
3 – العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة الى الطلاب بعد انتهائهم من الامتحانات النهائية مباشرة، اما بالنسبة الى المدرسين فتبدأ اعتباراً من اول تموز .
مادة 22
1 – يتحتم على كل طالب من طلاب المدارس الزراعية ان يقضي قبل تخرجه عطلة صيفية واحدة او اكثر للتدريب العملي في مزرعة المدرسة .
2 – يقوم بالاشراف على التدريب العملي خلال الصيف عدد كاف من اعضاء الهيئة التدريسية على ان تدفع لهم المخصصات التي يستحقونها بموجب القوانين والانظمة المرعية .
3 – ينظم اشتغال الطلاب خلال هذه المدة بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة في الوزارة .
مادة 23
يشكل في كل مدرسة من المدارس المهنية مجلس للمدرسين واللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها .
1 – مجلس المدرسين – يتألف من اعضاء الهيئة التدريسية كلهم ويجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها والنظر في القضايا الانضباطية التي تحال اليه من قبل لجنة الانضباط ويدعو المدير المجلس الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملاً اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلاً خاصاً تسجل فيه وقائع جلسات هذا المجلس ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون .
2 – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه واثنين من المدرسين ينتخبهما مجلس المدرسين للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحياتها واختصاصها الى مجلس المدرسين .
3 – لجنة المبايعات – تتألف من المحاسب واثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يكون احدهما من المختصين بالمواد المراد شراؤها . وعلى اعضاء اللجنة كلهم ان يوقعوا على جميع المستندات المطلوبة على ان يتم الشراء من قبل ثلاثة من اعضاء اللجنة على الاقل .
4 – لجنة النشاط المدرسي – تتألف من معاون المدير وبعض اعضاء الهيئة التدريسية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة يشرف على كل منها احد المدرسين وعلى اللجان ان تستهدف في اعمالها النشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات المفيدة الكامنة في الطلاب .
5 – لجنة تسلم الارزاق – تتألف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب . وعلى هذه اللجنة ان تقوم بفحص الارزاق والتأكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها ورفض تسلم ما يخالف الشروط .
6 – لجنة الامتحانات – تتألف في كل مدرسة مهنية لجنة رئيسية للامتحانات يترأسها مدير المدرسة ويكون عضواها معاون المدير واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعلان نتائجها مع تسجيلها في السجلات المعتادة . وتتألف لجان فرعية في المدرسة لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية حسب التعليمات التي تصدرها مديرية الامتحانات .
7 – لجنة النشاط المهني – تؤسس في كل مدرسة لجنة للنشاط المهني تقوم بتنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني وفق منهج خاص تضعه ادارة المدرسة .
مادة 24
تجري في المدارس المهنية الامتحانات والاختبارات التالية : –
1 – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهياً او تحريراً حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن امتحانين تحريريين في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة .
2 – الاختبارات العملية التي تجري في المعامل او الحقول او قاعات الطبخ والخياطة بالنسبة للمدارس الصناعية والزراعية ومدارس الفنون البيتية .
3 – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجرى في المواعيد التالية : –
آ – المدارس الصناعية ومدارس الفنون البيتية – تبدأ في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني وتمتد الى اسبوعين .
ب – المدارس الزراعية – تبدأ في السبت الثاني من شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد .
جـ – المدارس التجارية – وتتبع مواعيد المدارس الثانوية العامة .
4 – الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية وتكون نظرية وعملية وتبدأ في السبت الثالث من شهر مايس وتمتد الى اسبوعين .
5 – امتحانات الاكمال – وتبدأ في السبت الثاني من ايلول ولمدة عشرة ايام .
6 – الامتحانات العامة (الوزارية) للصفوف المنتهية في المرحلتين المتوسطة والثانوية وتكون في مواعيد الامتحانات العامة (الوزارية) للدورين الاول والثاني .
7 – يجوز للجهات المختصة في الوزارة تبديل مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية عند الضرورة .
مادة 25
1 – يشترط في الطالب الذي يشترك في الامتحانات العامة ان يكون ناجحاً في المعدل السنوي او مكملاً في درس واحد او درسين، او في درس واحد والمجموع .
2 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الامتحانات العامة (الوزارية) للصفوف المنتهية في المرحلتين المتوسطة والثانوية هي الدرجة المعول عليها في النجاح او الرسوب او الاكمال ولا تحسب معها درجة السعي السنوي للطالب .
مادة 26
1 – تكون درجة النجاح الصغرى للتدريب العملي والدروس المهنية (الفنية) والتربية الدينية واصول التدريس ستين من المائة .
2 – تكون درجة النجاح الصغرى لما تبقى من المواضيع غير المهنية خمسين من المائة .
3 – لا يعد الطالب ناجحاً في صفه ما لم يحصل على معدل ستين من المائة في جميع الدروس .
4 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية اربعين من المائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية .
مادة 27
تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان آخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : –
1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين، ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية .
2 – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول .
3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي .
4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات آخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملاً ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية .
مادة 28
يعتبر الطالب مكملاً في الحالات الآتية : –
1 – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين من المائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر .
2 – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان معدل دروسه الاخرى ستين من المائة وعلى الطالب في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما فاذا نجح وكان معدله النهائي ستين من المائة او اكثر عد ناجحاً .
3 – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من ستين من المائة يتحتم عليه في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعاً آخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني . فاذا نجح وكان معدله النهائي ستين من المائة او اكثر عد ناجحاً .
مادة 29
يعتبر الطالب راسباً في صفه في الحالات التالية : –
1 – اذا لم يحصل على ستين من المائة من الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى بالنسبة للمدارس الصناعية .
2 – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر .
3 – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده .
4 – اذا كان مكملاً وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان .
5 – لا يعتبر طالب المدارس الزراعية متخرجاً اذا لم يقض عطلة صيفية واحدة على الاقل في الاشتغال في مزرعة المدرسة ومشاريعها .
مادة 30
1 – تقطع علاقة الطالب الذي يؤهل للاشتراك في الامتحان العام (البكالوريا) للدراسة الثانوية المهنية بمدرسته .
2 – للطالب ان يعيد امتحانه في الدور الثاني في الدروس التي رسب فيها في امتحان البكالوريا للدور الاول مهما كان عددها .
3 – للطالب الراسب في امتحان البكالوريا في الدور الثاني ان يعيد امتحانه في الدروس التي رسب فيها فقط في امتحان البكالوريا في الدور الاول من السنة التالية لسنة رسوبه كطالب خارجي محتفظاً بنجاحه السابق في الدروس التي نجح فيها فان رسب في الامتحان ايضاً فله ان يعيد امتحانه في الدور الثاني في الدروس التي رسب فيها فان لم ينجح ورسب للمرة الرابعة فانه يفقد حقه بالنجاح في الدروس التي كان ناجحاً فيها وله الاشتراك في امتحان البكالوريا من جديد كطالب خارجي واداء الامتحان في جميع الدروس .
مادة 31
تسري القواعد والتعليمات الخاصة بامتحانات البكالوريا التي تصدرها وزارة التربية على طلاب المدارس المهنية .
مادة 32
يفصل الطالب من المدرسة اذا رسب سنتين متواليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متأتياً عن التغيب بسبب مرض مؤيد بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة .
مادة 33
يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتياً، مستنداً على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقاً للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة . وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو مدرسي صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل .
مادة 34
يعتبر الاعتناء بأثاث المدارس المهنية وآلاتها ومعداتها كلها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد أي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كلياً او جزئياً يغرم ثمنها، ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها .
مادة 35
تعتبر درجة السلوك المدرسي لكل طالب (100) مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسباً في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة .
مادة 36
1 – اذا غش الطالب في أي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسباً في ذلك الدرس وتخصم منه (15) خمس عشرة درجة من سلوكه .
2 – اذا غش الطالب في أي درس عملي او نظري خلال الامتحانات النهائية والوزارية يعتبر راسباً في جميع الدروس .
مادة 37
تفرض العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا النظام .
1 – التنبيه .
2 – الحرمان من الامتيازات .
3 – الانذار ويخصم خمس درجات من درجة سلوك الطالب عنه .
4 – التوبيخ المسجل، ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه .
6 – الاخراج الموقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب .
7 – الفصل لما تبقى من السنة .
8 – الطرد، وهو حرمان الطالب من الدوام نهائياً .
مادة 38
للمدير ان يفرض احدى العقوبات الواردة في الفقرات 1، 2، 3، 4 من المادة السابعة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين وللجنة الانضباطية ان تفرض احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك ولمجلس المدرسين ان يوقع اياً من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الطرد التي يجب ان تقترن بمصادقة الجهة المختصة في الوزارة .
مادة 39
تفرض عقوبة التنبيه، والحرمان من الامتيازات، والانذار، والتوبيخ المسجل، والتكدير العلني والاخراج الموقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الطرد فيفرض على الطالب في الحالات التالية : –
1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية .
2 – اذا قام بعمل من شأنه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملاً يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية، او بث الدعاية السياسية او الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية .
3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة .
4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية بأي شكل من الاشكال .
5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
مادة 40
يعاد النظر في امر قبول الطالب المطرود عند تقديمه عريضة للوزارة بعد مرور سنة تقويمية على الطرد وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي ينظر في الامر مجلس المدرسين فيقدر (على ضوء التعهدات التي يقدمها) رفض طلبه او عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته .
مادة 41
تعتبر درجة الدوام الكامل مائة (100) في كل سنة، وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع، ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلاً لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسباً في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون (51) درجة فأكثر، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين (45) يوماً مهما كانت الاعذار .
مادة 42
يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريراً طبياً رسمياً مصدقاً من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاؤه .
مادة 43
يؤكد في المدارس المهنية كلها على الناحية العملية من التدريس بجانب العناية بنواحيه الاخرى وتتخذ جميع التدابير الممكنة لغرس الروح العملية في الطلاب وتعلم الطرق الانتاجية الناجحة .
مادة 44
تهتم المدارس المهنية باقامة المعارض المدرسية الدائمة والموسمية بالاشتراك في المعارض العامة التي تام في محيطها وتعمل على تخصيص محلات بارزة في مراكز الالوية تعرض فيها نماذج مختارة من اعمال طلابها ومنتجات حقولها ومعاملها ومشاغلها للزائرين .
مادة 45
1 – تهيئ وزارة التربية مشاغل كاملة لمدارس الفنون البيتية بقصد تدريب الطالبات على اعمال الخياطة والتطريز والرسم والطبخ، وعلى ادارة البيت وتأثيثه وتتخذ ما يلزم لتدريب طالبات هذه المدارس على اعمال التمريض والاسعافات الاولية .
2 – تتخذ الجهة المختصة في وزارة التربية جميع ما يمكن من التدابير لتشغيل طلاب المدارس الصناعية في معاملها وتشجيعهم على العمل في المشاريع الصناعية الموجودة في خارج المدارس اثناء العطل الصيفية مع مراعاة اختصاص الطالب في ذلك .
3 – تهيئ الجهات المختصة لطلاب المدارس الزراعية جميع الوسائل المطلوبة للانتاج الزراعي من اراضي ومياه ومكائن وحيوانات ودواجن وبذور وادوية للمكافحة وما اشبه، وتتخذ المدارس الزراعية التدابير اللازمة لقيام الطلاب في مختلف الصفوف بعملية الانتاج خلال الدروس العملية عن طريق المشاريع الفردية او الجماعية وعلى طلاب هذه المدارس ان يمارسوا باشراف المدرسين المختصين عمليات الانتاج الزراعي جميعها بجد وامانة حتى ينتهوا من تصريف حاصلاتهم ومنتجاتهم بأنفسهم .
مادة 46
1 – يقسم الربح المتأتي من الانتاج الذي يحصل عليه كل طالب او كل مجموعة من الطلاب على الوجه الآتي : –
أ – تجمع المصروفات الرئيسة مع قيمة المواد المستعملة وتخصم من مجموع الوارد .
ب – يوزع الربح الصافي بالنسبة التالية : –
50٪ للطالب و25٪ للجنة النشاط المهني و25٪ واردات للحكومة .
2 – تحتسب حصة الطالب من الربح على اساس الفقرة السابقة من هذه المادة بعد الانتهاء من المشاريع ووفق تعليمات تصدرها المديرية المختصة في ديوان الوزارة .
مادة 47
لوزارة التربية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 48
يلغى نظام المدارس المهنية رقم (20) لسنة 1965 .
مادة 49
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 50
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
اديب الجادر محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الهادي الرواي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير دولة وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967