نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 963

      التعليقات على نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 963
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادتين الاولى والرابعة من قانون زراعة الرز رم 23 لسنة 1932 المعدلتين وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحل عبارة وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي محل العبارة وزير الزراعة اينما وردت في نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 1963 .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
اديب الجادر محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الهادي الراوي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
ووزير الداخلية بالوكالة وزير شؤون الشمال
وزير دولة ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1475 في 23 – 9 – 1967