الغاء القرار 364 تاريخ 5/6/1990

      التعليقات على الغاء القرار 364 تاريخ 5/6/1990 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار 364 تاريخ 5/6/1990
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 364 ) المؤرخ في 5 / 9 / 1990 .
ثانياً – تعدل عقود ايجار الاراضي الزرعية العائدة للدولة المبرمة بموجب احكام القرار المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار، وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد المرقم بـ ( 35 ) لسنة 1983، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 44 ) المؤرخ في 6 / 5 / 1997 .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة