تأسيس جمعية في ديالى

      التعليقات على تأسيس جمعية في ديالى مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية في ديالى
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لدينا . . . والنظر لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون في طلب ( سعد عبد الستار حميد وعبد العزيز عبدالله عباس واحمد ابراهيم عباس واحمد وليد شهاب ومنير عبد علي ورفاقهم ) .
فقد اجزت تأسيس جمعية حرفية باسم الجمعية التعاونية الخدمية ديالى وتكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
رئيس الاتحاد التعاوني – ديالى