الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الدكسترين المستعمل في صناعة اللواصق
2 – الصوف الفولاذي

3 – اسلاك اللحام المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
4 – الاسمدة المخلوطة الصلبة 2162

2163

2164

2165 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية